تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
والمضمضة والاستنشاق
شرح
وفي " كشف اللثام " الأخبار خالية من التعليل خلا خبر عبد الكريم ( 1 ) . ثم هي بين مطلق ليشمل من يغترف من إناء وغيره ومقيد بالاغتراف منه لا بحيث يوجب تخصيص المطلقات فالتعميم أولى ( 2 ) . وفي " المنتهى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) " لو تعددت الأحداث فالأولى التداخل ، سواء اتحد الجنس أو اختلف . وفي " المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) " أنه لا فرق بين كون يد النائم مشدودة أو مطلقة أو في جراب . وفي " المنتهى " لم يقدر أصحابنا النوم هنا بقدر وقدره بعض ( 8 ) العامة بما زاد على نصف الليل ، قالوا : لأن من خرج من جمع قبل نصف الليل لا يكون بائتا ويجب الدم . ورده في " المنتهى " بأنه لو جاء بعد نصف الليل إلى المزدلفة يكون بائتا بها إجماعا ( 9 ) .[ المضمضة والاستنشاق ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والمضمضة والاستنشاق ) * هما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 27 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 301 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 565 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 296 . ( 4 ) المذكور في المدارك هو فرض المسألة في التداخل فيما إذا كانت الأحداث الموجبة بين الأقل والأكثر ، قال : ولو تداخلت الأسباب دخل موجب الأقل تحت موجب الأكثر إنتهى مع أن فرض المسألة في الشرح في اتحاد الأحداث المتعددة مطلقا فراجع المدارك : ج 1 ص 247 . ( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 294 . ( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 195 . ( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 93 س 9 . ( 8 ) المغني : كتاب الطهارة غسل الكفين في أول الوضوء ج 1 ص 83 . ( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 295 .