شرح
المشهور كما في " النفلية ( 1 ) " وفي " البيان ( 2 ) " أن المشهور في الغائط مرتان . وفي
" الخلاف ( 3 ) " نسب إلى الشافعي غسلهما ثلاثا وأنه لم يفرق . قال : وبه قال جميع
الفقهاء . وقال داود والحسن البصري يجب ذلك وقال أحمد يجب ذلك من نوم
الليل دون النهار ، إنتهى .
وهذا إذا كان يغترف من الإناء وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير
أو الجاري أو مطلقا كما في " كشف اللثام ( 4 ) " وقد تقدم ما له نفع في المقام عند ذكر
النية عند غسل اليدين .
واختار في " النفلية ( 5 ) والبيان ( 6 ) " الغسل مرة في الجميع ما عدا الجنابة . وقطع
بالمرتين في " اللمعة ( 7 ) " فيما عداها أيضا ، لكنه في الجنابة وافق فقال بالثلاث
كالبيان ( 8 ) . وفي " الذكرى ( 9 ) " وافق الأصحاب في الجميع . وفي " المجمع ( 10 ) " أن المرة
أقل الاستحباب وإلا فالظاهر أنه يستحب مرتان في البول والنوم .
هذا ، وفي " المنتهى ( 11 ) " أن الأقرب أن غسل اليدين تعبد محض ، فلو تيقن
طهارة يده استحب له غسلها . ثم قال : والوجه اختصاص التعبد بالماء القليل دون
الكر والنهر ، إنتهى . وكذا في " نهاية الإحكام " قرب أن الحكم تعبد لكن لم يخصه
هامش
( 1 ) النفلية : سنن المقدمات ص 92 .
( 2 ) البيان : مستحبات الوضوء ص 11 .
( 3 ) الخلاف : مسألة 20 استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ج 1 ص 73 .
( 4 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 564 .
( 5 ) النفلية : سنن المقدمات ص 92 .
( 6 ) البيان : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ص 11 .
( 7 ) اللمعة : كتاب الطهارة الوضوء ص 329 والغسل ص 354 .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة كيفية الغسل ص 14 .
( 9 ) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 93 س 4 ومستحبات الغسل ص 104 س 22 .
( 10 ) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج 1 ص 117 .
( 11 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 296 .