قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول ومرتين من الغائط
وثلاثا من الجنابة
شرح
ونقل في " الذكرى ( 1 ) " عن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما ، لخبر ( 2 )
يونس في غسل الميت : " ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان
من الجنابة إلى نصف الذراع " وفي " المدارك ( 3 ) " أن المشهور استحباب غسل
اليدين في الجنابة من الزندين ، ثم اختار تبعا " للنفلية ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 )
والجعفرية ( 6 ) والمجمع ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) غسلهما من المرفقين كما تضمنته صحيحة
يعقوب بن يقطين ( 9 ) .قوله قدس الله تعالى روحه : * ( قبل إدخالهما الإناء مرة من النوم
والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ) * نقل الإجماع في
" الخلاف ( 10 ) " على ذلك كله وكذا في " السرائر ( 11 ) " وفي " المعتبر ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) "
نسب الحكم إلى علمائنا وأكثر أهل العلم . وفي " المنتهى ( 14 ) " قال عندنا . وهو
هامش
( 1 ) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الغسل ص 104 س 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 2 ص 681 .
( 3 ) المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج 1 ص 302 .
( 4 ) النفلية : سنن المقدمات ص 96 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 229 .
( 6 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : في الوضوء ج 1 ص 87 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ج 1 ص 118 .
( 8 ) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الغسل ص 59 س 38 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 34 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 515 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة 20 ج 1 ص 73 .
( 11 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج 1 ص 97 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 165 .
( 13 ) التذكرة : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 193 .
( 14 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 296 .