والتسمية
شرح
وقال في " جامع المقاصد ( 1 ) " في كتاب الصلاة بعد أن نقل ذلك عنه يمكن استفادته
من نصهم على استحبابه للدعاء ، لأن الوضوء لا يخلو من الدعاء وكأنه أراد
خصوص الوضوء .[ في التسمية والدعاء ]
قوله رحمه الله : * ( والتسمية ) * هذا مذهب العلماء ( 2 ) وهو إحدى
الروايتين عن أحمد ( 3 ) وفي الأخرى أنها واجبة وبه قال إسحاق بن راهويه كما
في " المنتهى ( 4 ) " وقال في " الذكرى ( 5 ) " لو تركها ابتداء عمدا أو سهوا أتى بها متى
ذكر . وتردد المصنف في العمد في " النهاية ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) " وقال في " المنتهى ( 8 ) " لو
فعلها خلال الطهارة لم يكن قد أتى بالمستحب . قال : وكيفيتها ما رواه الشيخ في
الصحيح عن زرارة ( 9 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم
الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد
لله رب العالمين " وفي " مجمع الفائدة ( 10 ) " ينبغي اختيار بسم الله الرحمن الرحيم
لخبر " الفقيه ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 61 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التسمية عند الوضوء ج 1 ص 84 .
( 3 ) المجموع : كتاب الطهارة التسمية عند الوضوء ج 1 ص 346 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في آداب الوضوء ج 1 ص 297 .
( 5 ) الذكرى : كتاب الصلاة مستحبات الوضوء ص 93 س 2 .
( 6 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة التسمية في الوضوء ج 1 ص 55 .
( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة التسمية في الوضوء ج 1 ص 193 .
( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 299 و 300 .
( 9 ) وسائل الشيعة : باب 26 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 298 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 115 .
( 11 ) الفقيه : كتاب الحج في فضائل الحج ح 2138 ج 2 ص 202 .