شرح
بلة يمناه " ( 1 ) . وقد يقال ( 2 ) : في ذكر البقية إشعار بأنه مسح رأسه بيمناه .
ويؤيد عدم وجوب ذلك أنه ورد في خبر زرارة ( 3 ) أنه ( عليه السلام ) " غسل وجهه
بيده اليمنى " . وظاهر الأصحاب عدم وجوب ذلك ، بل في " النفلية ( 4 ) والفوائد
الملية ( 5 ) " يستحب غسل الوجه باليمنى وحدها لا باليسرى ولا بهما وإن أجزأ
الجميع على كراهية ، إنتهى . ويؤيده إجماع الأصحاب على استحباب الاغتراف
لغسل الوجه باليمنى كما في ظاهر " الذكرى ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) " حيث قيل فيهما
قاله الأصحاب . وسيأتي نقل ذلك عن أكثرهم .
وفي خبر زرارة وبكير : " ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها
واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه " ( 8 ) لكن بعض المحشين ( 9 ) كتب أن ظاهر
هذا الخبر مخالف لما عليه أصحابنا وحمله على أنه رفع عمامته بيده اليسرى أو
أنه تلقى الماء النازل بيده اليسرى ووضعه في اليمنى وغسل به وجهه مسبغا .
هامش
( 1 ) الخبر الذي وصفه الأردبيلي تارة بالصحيح وأخرى بالحسن خبر واحد إلا أن الكليني
رواه مع الزيادة التي أشار إليه الأردبيلي والصدوق رواه من غير هذه الزيادة والشائع بين
الأصحاب أن الكليني أضبط ونقله أصح من نقل غيره مع أن الأصل حسب ما هو محقق في
محله عدم الزيادة فالأولى الاستدلال بما رواه الكليني وأشار إليه الأردبيلي فراجع وسائل
الشيعة : كتاب الطهارة باب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272 .
( 2 ) راجع مصابيح الظلام : ج 1 ص 275 وفيه ظهور في دعواه دلالة الخبر على وجوب مسح
الرأس باليمنى بل نسبه إلى الكليني وغيره ممن فتواه مضمون ما رواه .
( 3 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 273 .
( 4 ) النفلية : سنن المقدمات ص 93 .
( 5 ) الفوائد الملية : غسل الوجه ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2531 ) .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في مستحبات الوضوء ص 92 س 32 .
( 7 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 229 .
( 8 ) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب 15 من أبواب الوضوء ح 11 ج 1 ص 276 .
( 9 ) لم نظفر على كلام هذا المحشى الذي حكاه عنه في الشرح والذي ظفرنا به في تحشية
الخبر ما ذكره المجلسي الثاني في الملاذ : ج 1 ص 253 من شق الأول المومى إليها وأما
الشق الثاني وهو قوله : أو أنه تلقى الماء النازل الخ فلم نظفر به .