شرح
باليمنى واليسرى باليسرى . وهو الظاهر من إطلاقات علمائنا وجملة ( 1 ) من الأخبار .
ويفهم من " نهاية الإحكام ( 2 ) " في مسألة ما إذا كان على اليد خرقة لضرورة
ومن " التذكرة ( 3 ) " في مسألة الجفاف عدم وجوب مسح الرأس واليمنى باليمنى .
وفي " مجمع البرهان ( 4 ) " لعله لم يقل أحد بوجوب مسح الرأس والرجل اليمنى باليد
اليمنى واليسرى باليسرى وإن دل على ذلك صحيح زرارة ( 5 ) لكنه ليس بصحيح ، بل
حسن ، إنتهى .
وقال الأستاذ الشريف ( 6 ) : قد يفهم الخلاف من الكاتب والصدوق . قلت : وقد يفهم
من " الخلاف ( 7 ) " وصاحب ( 8 ) " المعالم " وبعض ( 9 ) المحشين على " التهذيب " وجوب ذلك .
وفي " المدارك ( 10 ) " أن الأولى ذلك .
قلت : في خبر آخر لزرارة : " ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية
هامش
( 1 ) لم نظفر في الأخبار على إطلاق يكون ظاهرا في ما ادعاه ( قدس سره ) وإنما إطلاق الأخبار يقتضي
إطلاق المسح بأي كف كان ، نعم في خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ما يدل على ذلك وسيأتي
ذكره وتبيينه في الشرح .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة أواخر مسح الرأس ج 1 ص 44 .
( 3 ) التذكرة : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 167 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 104 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 272 .
( 6 ) لم نعثر على كلام الأستاذ الشريف ( رحمه الله ) في المقام وأما فهم الخلاف من الكاتب والصدوق
فعبارة الكاتب صريحة في مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وظاهر في الوجوب ،
قال على ما حكى في المختلف : ج 1 ص 296 : إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل
يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى . وأما الصدوق فلم نعثر
على كلام منه يكون موميا إلى ذلك فضلا عن كونه ظاهرا في الخلاف .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) الاثنا عشرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5112 ) .
( 9 ) لم نعثر على حواشي للتهذيب إلا على ملاذ الأخيار للفاضل المجلسي الثاني وهذا الذي
حكاه عنها غير موجود فيه . فراجع .
( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة مسح الرأس ج 1 ص 212 .