شرح
وقال في " البيان ( 1 ) " ولو تعذر البلل لإفراط الحر وشبهه فإن أمكن الصب على
اليسرى وتعجيل المسح وجب وإن تعذر جاز استئناف الماء . ومثله ما في
" المقاصد العلية ( 2 ) " وقد نقل فيها قولا بالانتقال على تقدير الجفاف على كل حال
إلى التيمم لفقد شرط صحة الوضوء . وفي " المدارك ( 3 ) " لو تعذر بقاء البلل جاز
الاستئناف للضرورة ويحتمل الانتقال إلى التيمم لتعذر الوضوء . ومثل ذلك قال
في " جامع المقاصد ( 4 ) " إلا أنه قال : ولو جمع بين الوضوء والتيمم احتياطا كان
أقرب إلى البراءة . ومثله قال صاحب " الأنوار القمرية ( 5 ) " .
هذا ، وما في " التحرير " وإحدى نسختي " المنتهى " يحتمل حمله على ما في
" التذكرة " أو " النهاية " ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل
بوجه ، فتأمل .فرع : [ في استحباب مسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى واليسرى
باليسرى ]
صرح الشهيدان في " النفلية ( 6 ) وشرحها ( 7 ) " أنه يستحب مسح الرأس والرجل
اليمنى باليمنى . وفي " البيان ( 8 ) والفوائد الملية ( 9 ) " التصريح باستحباب مسح اليمنى
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص 9 .
( 2 ) المقاصد العلية : ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) كتاب الطهارة في الوضوء في
الموالاة ص 52 .
( 3 ) المدارك : كتاب الطهارة في الموالاة من الوضوء ج 1 ص 230 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الموالاة ج 1 ص 226 .
( 5 ) الأنوار القمرية : الموالاة في الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 4978 ) .
( 6 ) النفلية : في سنن المقدمات ص 93 .
( 7 ) الفوائد الملية : الوضوء في المسح ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2531 ) .
( 8 ) البيان : كتاب الطهارة في مسح الرجل ص 10 .
( 9 ) الفوائد الملية : الوضوء في المسح ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2531 ) .