شرح
والمدارك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) وكشف اللثام ( 3 ) وشرح المفاتيح ( 4 ) " وهو مذهب الأكثر كما
في " شرح الإرشاد ( 5 ) " لفخر الإسلام " والذكرى ( 6 ) والمشكاة ( 7 ) " وفي " السرائر ( 8 ) "
لا أظن أحدا منا يخالف فيه .
نعم هو مستحب . وهو خيرة " المعتبر ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والمنتهى ( 12 )
والمختلف ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) والألفية ( 15 ) والنفلية ( 16 ) والتنقيح ( 17 ) والمجمع ( 18 )
هامش
( 1 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام مسح الرجلين ج 1 ص 222 .
( 2 ) الكفاية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 3 س 2 .
( 3 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 553 .
( 4 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة مفتاح 52 في الترتيب في الوضوء ج 1 ص 276 س 1 .
( 5 ) حاشية الإرشاد : الوضوء في الترتيب ص 13 س 15 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم :
2474 ) .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة الترتيب في الوضوء ص 90 س 36 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 8 ) نقله عنه في الذكرى : ص 90 س 36 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 156 .
( 10 ) ليس في الشرائع والنافع والمختلف وحاشية المدارك التصريح باستحباب الترتيب
بينهما لأنهم قالوا : ولا ترتيب بينهما ، نعم هذه العبارة تفيد اختيار الاستحباب من حيث إن كل من نفى وجوب الترتيب اختار الاستحباب حتما وليس في الأصحاب بل ولا غيرهم
من نفى الترتيب وجوبا واستحبابا فراجع الشرائع : ج 1 ص 22 والنافع ص 6 والمختلف
ج 1 ص 298 وحاشية المدارك ص 39 .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 .
( 12 ) المنتهى : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 2 ص 109 .
( 13 ) المختلف : كتاب الطهارة ج 1 ص 298 .
( 14 ) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 187 .
( 15 ) الألفية : في الوضوء ص 44 .
( 16 ) النفلية : سنن الوضوء ص 93 .
( 17 ) التنقيح : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج 1 ص 85 .
( 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الترتيب في الوضوء ج 1 ص 109 .