شرح
وإلا فلا يصح كما أفتى به في " نهاية الإحكام ( 1 ) " وقال الأستاذ أطال الله عمره في
" شرح المفاتيح " لا يخفى أن ظاهر الأخبار الأخذ من اللحية من غير تقييد بعدم
الاسترسال والخروج عن محاذاة الذقن . ولعله لكونه ماء الوضوء وإن كان في
الخارج ولهذا لم يرد الأمر بتجفيف موضع المسح في الرأس أصلا ، مع كون الغالب
تبلله بماء غسل الوجه بلة كثيرة . ثم قال : ولعل الأحوط عدم الأخذ من الخارج
وتجفيف موضع المسح لكن ليس احتياطا لازما ( 2 ) . وفي " المشكاة " يجوز من
مسترسل اللحية على إشكال ( 3 ) . وفي " الهداية " وفي الأخذ من مسترسل اللحية
وباطن شعر الوجه والرأس وجهان أقربهما الجواز ( 4 ) .
الثاني : هل يجوز ذلك اختيارا أم لا ؟ الظاهر من عبارات الأصحاب وكثير
من الأخبار اشتراط الجفاف وعدم الجواز اختيارا كما في " شرح المفاتيح ( 5 )
وحاشيته ( 6 ) " واختاره في الكتابين ( 7 ) وكذا في " كشف اللثام ( 8 ) " واختار في " المقاصد
العلية ( 9 ) والمدارك ( 10 ) " جوازه مع الاختيار .
قال في " المدارك " : إن التعليق على الجفاف في عبارات الأصحاب خرج
مخرج الغالب ولا يختص الأخذ من هذه المواضع بل يجوز من محال الوضوء 11 .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 43 .
( 2 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) كتاب الطهارة مفتاح 51 ص 276 س 27 .
( 3 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 5 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) كتاب الطهارة مفتاح 51 ص 276 س 18 .
( 6 ) حاشية المدارك : ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 14799 ) ص 37 س 22 .
( 7 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) كتاب الطهارة مفتاح 51 ص 276 س 27
وحاشية المدارك : ص 37 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 551 .
( 9 ) المقاصد العلية : ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) في المسح ص 49 س 16 .
( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 213 .
( 11 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 213 .