شرح
ببقية نداوة الوضوء ) * إجماعا * في " الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والغنية ( 3 )
والتذكرة ( 4 ) " وقال في " التنقيح ( 5 ) " عندنا . وعليه استقر إجماعنا بعد ابن الجنيد كما
في " الذكرى ( 6 ) والروض ( 7 ) " ومذهب أصحابنا ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد كما في
" جامع المقاصد ( 8 ) " ومذهب الأصحاب بعده كما في " المدارك ( 9 ) " وفي " المعتبر ( 10 ) "
أنه فتوى أصحابنا اليوم .
وفي " كشف اللثام " ليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا ،
لأنه قال : " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه
رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ
ماء جديدا برأسه ورجليه " إنتهى ، قال : ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما
يأخذه من نحو اللحية والأشفار ( 11 ) ، إنتهى . وبعض الناس ( 12 ) خص خلافه بجفاف
* - لكنه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمل ( منه ) .
هامش
( 1 ) نسبه في الخلاف أولا إلى أكثر الأصحاب ثم في مرحلة الاستدلال ادعى الإجماع على ذلك
عكس ما في هامش الشرح راجع الخلاف ج 1 ص 80 - 81 وكيف كان الأمر فيكفيك هذا المورد
أن تعرف قيمة الإجماعات المدعاة في كتب القوم ومن أقدمهم في ذلك شيخنا أبو جعفر ( رحمه الله ) .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة أفعال الوضوء مسألة 12 ص 104 ومسألة 15 ص 115 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 12 .
( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 165 .
( 5 ) التنقيح : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 82 .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص 86 س 26 .
( 7 ) الروض : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص 37 س 15 .
( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 222 .
( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة مسح الرأس ج 1 ص 210 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة مسح الرأس ج 1 ص 146 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 551 .
( 12 ) لم نعثر على هذا البعض في الكتب التي تصفحناها في المقام ، نعم ذكره في الحدائق : ج 1
ص 280 ، والمشارق : ص 115 بعنوان بعض الأصحاب .