تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
ببقية نداوة الوضوء ) * إجماعا * في " الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والغنية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وقال في " التنقيح ( 5 ) " عندنا . وعليه استقر إجماعنا بعد ابن الجنيد كما في " الذكرى ( 6 ) والروض ( 7 ) " ومذهب أصحابنا ولا يعتد بخلاف ابن الجنيد كما في " جامع المقاصد ( 8 ) " ومذهب الأصحاب بعده كما في " المدارك ( 9 ) " وفي " المعتبر ( 10 ) " أنه فتوى أصحابنا اليوم . وفي " كشف اللثام " ليس كلام أبي علي نصا في جواز الاستئناف اختيارا ، لأنه قال : " إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبيده اليسرى رجله اليسرى وإن لم يستبق نداوة أخذ ماء جديدا برأسه ورجليه " إنتهى ، قال : ولعل الماء الجديد في كلامه يعم ما يأخذه من نحو اللحية والأشفار ( 11 ) ، إنتهى . وبعض الناس ( 12 ) خص خلافه بجفاف * - لكنه بعد دعوى الإجماع في الخلاف نسبه إلى أكثر أصحابنا فتأمل ( منه ) .
هامش
( 1 ) نسبه في الخلاف أولا إلى أكثر الأصحاب ثم في مرحلة الاستدلال ادعى الإجماع على ذلك عكس ما في هامش الشرح راجع الخلاف ج 1 ص 80 - 81 وكيف كان الأمر فيكفيك هذا المورد أن تعرف قيمة الإجماعات المدعاة في كتب القوم ومن أقدمهم في ذلك شيخنا أبو جعفر ( رحمه الله ) . ( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة أفعال الوضوء مسألة 12 ص 104 ومسألة 15 ص 115 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 492 س 12 . ( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 165 . ( 5 ) التنقيح : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 82 . ( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام الوضوء ص 86 س 26 . ( 7 ) الروض : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ص 37 س 15 . ( 8 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 222 . ( 9 ) المدارك : كتاب الطهارة مسح الرأس ج 1 ص 210 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة مسح الرأس ج 1 ص 146 . ( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام الوضوء ج 1 ص 551 . ( 12 ) لم نعثر على هذا البعض في الكتب التي تصفحناها في المقام ، نعم ذكره في الحدائق : ج 1 ص 280 ، والمشارق : ص 115 بعنوان بعض الأصحاب .