تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
ولو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ومسح به
شرح
وإلا أعاد المسح بها وصح وضوؤه وذلك بأن يجفف ماء بلة الاستئناف ويأخذ من نداوة الوضوء . قال : ويمكن عود الضمير إلى المسح ، فيستفاد بطلان الوضوء إذا تعذر تدارك المسح على الوجه المعتبر بدليل من خارج ( 1 ) . وفي " المقاصد العلية " معنى بطلان المسح وقوعه باطلا ابتداء لا بطلانه بعد صحته وهو استعمال شائع ( 2 ) . وأما الجمهور فقد أوجبوا الاستئناف إلا مالكا فإنه أجاز المسح بالبقية . وهو منقول عن عروة والحسن والأوزاعي ( 3 ) .[ فيما لو جف ماء الوضوء ] قوله قدس سره : * ( ولو جف - إلى قوله - ومسح به ) * قد أطبق الأصحاب على الأخذ من اللحية والأشفار ، نقله في " المعتبر ( 4 ) " في مبحث الموالاة . والحاصل أنه لا كلام في ذلك وإنما الكلام في مقامين : الأول : في مسترسل اللحية طولا وعرضا ، فعلى القول باستحباب غسله كما نقل عن الكاتب ( 5 ) واختاره الشهيد في " الذكرى ( 6 ) والدروس ( 7 ) " يصح الأخذ
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 223 . ( 2 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في الوضوء ص 50 س 2 . ( 3 ) المغني : في مسح الرأس ج 1 ص 117 . والمنسوب إلى مالك قولان وجوب المسح بالبقية نسبه إليه في بداية المجتهد : ج 1 ص 13 ووجوب البدأة فيه بالماء الجديد ، نسبه إليه في عمدة القاري : ج 2 ص 266 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة الوضوء ج 1 ص 157 . ( 5 ) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في الوضوء ص 84 س 30 . ( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة في الوضوء ص 84 س 30 . ( 7 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 3 في الوضوء ج 1 ص 91 .