فإن استأنف بطل .
شرح
جميع الأعضاء وقال : إن لفظ اليد إنما هو على سبيل التمثيل فيكون موافقا
للمشهور ، إنتهى .
فرع :
قال في " جامع المقاصد ( 1 ) " لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع
بعض الأصحاب من المسح بمائه لما يتضمن من بقائه آنا فيلزم الاستئناف . قال :
ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا . ولو أريد الاحتياط نوى الغسل
عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه ، إنتهى . وقريب منه ما قال
في " المشكاة ( 2 ) " .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن استأنف بطل ) * عند علمائنا كافة
كما في " النهاية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وقد سمعت نقل الإجماعات على وجوب كون
المسح في الممسوحين ببقية نداوة الوضوء ، فإنه منطبق عليه ، بل في بعضها
التصريح بهذا .
والمراد بطل وضوؤه كما صرح به في " التذكرة ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) . قال في
" جامع المقاصد " أي الوضوء إن اكتفي بهذا المسح أو تعذر المسح بالبلة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 221 - 222 .
( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 3 ) المذكور في النهاية : ج 1 ص 43 هو الحكم بعدم الجواز لا البطلان وهو أعم من البطلان
إلا بناء على تبعية الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية وهو ضعيف غايته كما عليه جملة
من المحققين وقد أوضحناه في بعض مؤلفاتنا .
( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة مسألة 49 ج 1 ص 165 .
( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة مسألة 49 ج 1 ص 165 .
( 6 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 223 .