تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
فإن استأنف بطل .
شرح
جميع الأعضاء وقال : إن لفظ اليد إنما هو على سبيل التمثيل فيكون موافقا للمشهور ، إنتهى . فرع : قال في " جامع المقاصد ( 1 ) " لو غمس أعضاء الوضوء في الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه لما يتضمن من بقائه آنا فيلزم الاستئناف . قال : ويشكل بأن الغمس لا يصدق معه الاستئناف عرفا . ولو أريد الاحتياط نوى الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حين إخراجه ، إنتهى . وقريب منه ما قال في " المشكاة ( 2 ) " . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن استأنف بطل ) * عند علمائنا كافة كما في " النهاية ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) " وقد سمعت نقل الإجماعات على وجوب كون المسح في الممسوحين ببقية نداوة الوضوء ، فإنه منطبق عليه ، بل في بعضها التصريح بهذا . والمراد بطل وضوؤه كما صرح به في " التذكرة ( 5 ) " وغيرها ( 6 ) . قال في " جامع المقاصد " أي الوضوء إن اكتفي بهذا المسح أو تعذر المسح بالبلة
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 1 ص 221 - 222 . ( 2 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 3 ) المذكور في النهاية : ج 1 ص 43 هو الحكم بعدم الجواز لا البطلان وهو أعم من البطلان إلا بناء على تبعية الأحكام الوضعية للأحكام التكليفية وهو ضعيف غايته كما عليه جملة من المحققين وقد أوضحناه في بعض مؤلفاتنا . ( 4 ) التذكرة : كتاب الطهارة مسألة 49 ج 1 ص 165 . ( 5 ) التذكرة : كتاب الطهارة مسألة 49 ج 1 ص 165 . ( 6 ) الإرشاد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 223 .