ولو نكس المسح جاز
شرح
المفصل على ذلك باعتبار كون طرف ذينك العظمين مما يلي الساق حد المفصل
والساق لأن عظم الساق منفصل بهما فأطلق عليهما المفصل من جهة كونهما حدا
وبداية لحصوله فيكون تعريفهما بالمفصل باعتبار نهايتهما وغاية الأمر أن ذلك
على سبيل المجاز لعلاقة المجاورة ، قال : وإلا لزم مناقضة كلامه ، إنتهى . فتأمل .[ في مسح الرجل منكوسا ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولو نكس المسح جاز ) * هذا هو
المشهور بين الأصحاب كما في " الذكرى ( 1 ) " وهو خيرة " المبسوط ( 2 )
والنهاية ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) * والمراسم ( 6 ) والنافع ( 7 ) والشرائع ( 8 )
والمعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) والتلخيص ( 13 ) والإرشاد ( 14 )
* - في الرجلين فقط ( منه ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 12 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 .
( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 219 .
( 4 ) الإستبصار : باب 32 في النهي عن استقبال الشعر في الأعضاء ج 1 ص 58 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : باب 4 في صفة الوضوء ج 1 ص 82 و 83 .
( 6 ) المراسم : كتاب الطهارة في كيفية الطهارة الصغرى ص 38 .
( 7 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 6 .
( 8 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 22 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 151 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 75 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 171 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء وكيفيته ج 1 ص 10 س 16 .
( 13 ) تلخيص المرام ( الينابيع الفقهية ) : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 26 ص 263 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب الوضوء وكيفيته ج 1 ص 223 .