شرح
الأخبار ( 1 ) على أن القطع الشرعي لرجل السارق من الكعب وسط القدم . وقال
في " المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) " القطع عندنا من عند معقد الشراك من عند الناتئ على
ظهر القدم . ومثله قال ابن زهرة ( 4 ) وغيره كأبي الصلاح ( 5 ) وغيره ( 6 ) .
قال في " شرح المفاتيح ( 7 ) " العلامة ظن أنه موافق للأصحاب . ثم قال : ويشهد
على ما ذكرنا ما حكي عن صدر الأفاضل من العامة أن الكعب في رواية هشام عن
محمد هو المفصل الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ، إنتهى .
قال في " الخلاف ( 8 ) " وقال أهل الخلاف كلهم أنهما عظما الساق الناتئان من
جانبي القدمين ولكل رجل كعبان إلا ما حكي عن محمد بن الحسن أنه قال هما
الناتئان في وسط القدم مع قوله بالغسل ، إنتهى . لكنه في " الذكرى ( 9 ) " بعد أن قال إنهما
قبتا القدم ومعقد الشراك ونقل الإجماع عليه قال : وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية .
وحاول في " مجمع البرهان ( 10 ) " الجمع بين كلام المصنف والإجماع بوجوه :
أوجهها أنه إنما أوجب المسح إلى المفصل لكون الوجوب من باب المقدمة ، لعدم
ظهور محل انتهاء النابت في ظهر القدم قال : فلا يرد عليه خلاف الإجماع بهذا
الاعتبار ، إنتهى فتأمل .
وذكر بعضهم ( 11 ) : أن المصنف أراد الجمع بين الرواية وكلام الأصحاب فحمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 489 .
( 2 ) المبسوط : كتاب السرقة فصل في قطع اليد والرجل ج 8 ص 35 .
( 3 ) الخلاف : كتاب السرقة مسألة 31 ج 3 ص 202 ( طبع إسماعيليان ) .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحدود في حد السرقة ص 561 س 26 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في أحكام الحدود في السرق وحده ص 411 .
( 6 ) الرياض : كتاب الحدود حد السارق ج 2 ص 493 س 10 ( رحلي ) .
( 7 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 274 - 275 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة في مسح الرجلين مسألة 40 ج 1 ص 92 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 88 س 20 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 108 .
( 11 ) الحدائق : كتاب الطهارة مسح الرجلين ج 2 ص 303 .