شرح
وقربه في " المدارك ( 1 ) " . وجزم في " المنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمقاصد العلية ( 4 )
وحاشية الشرائع ( 5 ) والمجمع ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) بالدخول .
ولم يذكره في " التذكرة " . ومن العجيب أن صاحب " الحدائق ( 8 ) " نسبه إليها
وإلى " المنتهى " وقال : إن المصنف ادعى فيهما الإجماع على ذلك ، بل إجماع
فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) . وهو سهو من قلمه الشريف قطعا ، لأنه في " المنتهى ( 9 ) "
جعل المسألة خلافية ثم اختار الدخول .
واحتمل في " الذكرى ( 10 ) " عدم الوجوب . وبه جزم الكاشاني ( 11 ) ونفى عنه
الخلاف صاحب " رياض المسائل ( 12 ) " .
هامش
( 1 ) المذكور في المدارك : ج 1 ص 221 بعد نقل القول بعدم دخول الكعبين في المسح عن
المعتبر هو قوله : ولا بأس به فتأمل .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 76 .
( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 10 س 21 .
( 4 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 50 س 20 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 8 س 4 ( مخطوط مكتبة ملك الرقم :
2075 ) .
( 6 ) ليس في مجمع الفائدة جزم بدخول الكعبين في المسح وإنما هو الظاهر من فحوى مجموع
كلامه فراجع مجمع الفائدة : ج 1 ص 107 - 108 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الوضوء مفتاح 50 ج 1 ص 45 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 2 ص 291 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أفعال الوضوء ج 2 ص 75 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 3 .
( 11 ) ليس في المفاتيح الجزم بما ادعاه وإنما المذكور فيه هو أن المسح إلى الكعبين الظاهر في
دخولهما ويؤيد هذا الظهور قوله في الصفحة التي بعدها : يجب إدخال الحدين في المحدودين
من باب المقدمة فراجع مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 44 .
( 12 ) في نسخة أخرى من المفتاح : نفى عنه البأس وهذا هو الموافق لما حكاه عنه في الحدائق
وهو نفي البعد ، فراجع الحدائق : ج 2 ص 291 .