شرح
إجماعا في " الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) "
وغيرها ( 7 ) .
وقال في " الذكرى " هل ظهر القدم محل للمسح كالمقدم في الرأس بحيث
لو وقع المسح على جزء منه يجزي كالرأس ويكون التحديد للقدم الممسوح لا
للمسح ؟ يحتمل ذلك تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه . واحتمله في
المعتبر ثم منعه ، لأنه لا بد من الإتيان بالغاية ( 8 ) . قال في " الذكرى " ولا ريب
أنه أحوط . وعليه عمل الأصحاب ( 9 ) . وذكر هذا الاحتمال في " جامع المقاصد ( 10 ) "
واستبعده .
وفي " المعتبر ( 11 ) " أن الأشبه عدم إدخال الكعبين . وهو ظاهر " الوسيلة ( 12 ) "
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في مسح الرجلين مسألة 40 ج 1 ص 93 .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ص 28 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 33 .
( 4 ) وليس فيه من الإجماع على ذلك عين ولا أثر وإنما الموجود فيه هو مجرد الفتوى بذلك
فراجع السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 102 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 69 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 170 .
( 7 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 237 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 10 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 89 س 12 .
( 10 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 220 .
( 11 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 152 .
( 12 ) المذكور في الوسيلة ص 50 هو قوله : ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
ببلته أيضا إنتهى ودخول الكعبين في المسح مبني على ظهور دخول الغاية في المغيي وهو
مختلف فيه والأصح هو التفصيل بحسب الموارد المحفوفة بالقرينة وعدمها فيدخل على
الأول دون الثاني وكيف كان فظهور اختيار الوسيلة إنما هو بنظر الشارح بناء على دخول
الغاية فتأمل .