ومحله ظهر القدم من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
شرح
عبارة الكتاب . وفي " كشف اللثام ( 1 ) " فسرها بأن المراد يستحب مسح مقدار ثلاث
أصابع . ولقد تتبعت جملة من كتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافق المصنف
على هذا الاستحباب . نعم صرح في " المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والغنية ( 5 ) "
وغيرها باستحبابه بالكف . ونقله في " كشف اللثام ( 6 ) " عن " الجمل والعقود ( 7 ) " وقد
مر ما في " المدارك والمجمع " وفي " المشكاة ( 8 ) " والأفضل في الرجل مسحها
بجميع الكف والأحسن في كيفيته أن يستوعب ظهر القدم بكفه كلها مبتدئا بأول
جزء منها قاطعا على الآخر . إنتهى كلامه أدام الله حراسته .[ محل مسح الرجل ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومحله ظهر القدم ) * إجماعا في
" كشف اللثام ( 9 ) " في خصوص المقام وفي غيره ( 10 ) في غير خصوص هذه المسألة
في مواضع تنطبق عليه كما مر ويأتي .
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ) *
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 545 .
( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص 48 .
( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 219 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ص 52 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 32 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 545 .
( 7 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر ما يقارن الوضوء ص 40 .
( 8 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 9 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 546 .
( 10 ) كالطباطبائي في الرياض ج 1 ص 236 والكاشاني في المفاتيح ج 1 ص 44 والمسألة غير
خلافية بل هي من الضروريات التي لم يتوهم خلافها أحد .