تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
شرح
والتذكرة ( 1 ) " وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه : ويكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع . وقد يدعى ( 2 ) أنه يظهر من ذلك أن ما دون الإصبع لا يجزي . وقال الشيخ في " النهاية ( 3 ) " أن الأقل إصبع . وظاهر " الغنية ( 4 ) " أن الأقل إصبعان حيث قال : ويجزي بإصبعين . وقال المفيد : يجزيه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين ، كذا قال في " المقنعة ( 5 ) " وقال المحقق في موضع آخر من " المعتبر ( 6 ) " تجزي الأنملة . ونقل في " كشف اللثام ( 7 ) " عن " الإشارة ( 8 ) " أن الأقل إصبعان . وعن " أحكام الرواندي ( 9 ) " أن الأقل إصبع . وفي " التنقيح ( 10 ) " يكفي برأس الخنصر . وفي " شرح الجعفرية ( 11 ) " ولا يتقدر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتيان بالمسمى . وفي " المشكاة ( 12 ) " وفي إجزاء ما دون الإصبع نظر . وفي " شرح المفاتيح ( 13 ) " الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 171 . ( 2 ) مصابيح الظلام : في المسح ج 1 ص 264 س 4 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 219 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 33 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص 48 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 152 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 545 . ( 8 ) إشارة السبق : الوضوء ص 71 . ( 9 ) فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرجلين ج 1 ص 29 . ( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 84 . ( 11 ) المطالب المظفرية : مسح الرجلين ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2776 ) . ( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 13 ) عبارة المحكي في الشرح مشوشة ، لأن الحكم بأحوطية الثلاث في الرأس والرجلين كما في الشرح يناسب القول بعدم القول بالفصل لا عدم معلوميته ويحتمل أن عبارته كانت كذلك : والقول بالفصل غير معلوم ، نعم عبارته في شرح المفاتيح : ج 1 ص 264 متين صحيح حيث قال ردا على احتجاج العلامة بصحيحة أحمد بن محمد : لا دلالة لها على المطلوب بوجه أما أولا : فلأن الكلام إنما هو في مسح الرأس لا الرجلين والخبر ورد في الثاني دون الأول وعدم القول بالفصل غير معلوم فتدبر .