شرح
والتذكرة ( 1 ) " وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه : ويكفي في مسح الرجلين مسماه
ولو بإصبع . وقد يدعى ( 2 ) أنه يظهر من ذلك أن ما دون الإصبع لا يجزي .
وقال الشيخ في " النهاية ( 3 ) " أن الأقل إصبع . وظاهر " الغنية ( 4 ) " أن الأقل
إصبعان حيث قال : ويجزي بإصبعين . وقال المفيد : يجزيه أن يمسح على كل
واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين ، كذا قال في " المقنعة ( 5 ) "
وقال المحقق في موضع آخر من " المعتبر ( 6 ) " تجزي الأنملة . ونقل في " كشف
اللثام ( 7 ) " عن " الإشارة ( 8 ) " أن الأقل إصبعان . وعن " أحكام الرواندي ( 9 ) " أن الأقل
إصبع . وفي " التنقيح ( 10 ) " يكفي برأس الخنصر . وفي " شرح الجعفرية ( 11 ) " ولا يتقدر
هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتيان
بالمسمى . وفي " المشكاة ( 12 ) " وفي إجزاء ما دون الإصبع نظر . وفي " شرح
المفاتيح ( 13 ) " الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 171 .
( 2 ) مصابيح الظلام : في المسح ج 1 ص 264 س 4 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 3 ) النهاية : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 219 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 33 .
( 5 ) المقنعة : كتاب الطهارة في باب صفة الوضوء ص 48 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 152 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 545 .
( 8 ) إشارة السبق : الوضوء ص 71 .
( 9 ) فقه القرآن : كتاب الطهارة في كيفية مسح الرجلين ج 1 ص 29 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 84 .
( 11 ) المطالب المظفرية : مسح الرجلين ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 2776 ) .
( 12 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 13 ) عبارة المحكي في الشرح مشوشة ، لأن الحكم بأحوطية الثلاث في الرأس والرجلين كما
في الشرح يناسب القول بعدم القول بالفصل لا عدم معلوميته ويحتمل أن عبارته كانت
كذلك : والقول بالفصل غير معلوم ، نعم عبارته في شرح المفاتيح : ج 1 ص 264 متين
صحيح حيث قال ردا على احتجاج العلامة بصحيحة أحمد بن محمد : لا دلالة لها على
المطلوب بوجه أما أولا : فلأن الكلام إنما هو في مسح الرأس لا الرجلين والخبر ورد في
الثاني دون الأول وعدم القول بالفصل غير معلوم فتدبر .