تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الخامس : مسح الرجلين والواجب أقل ما يقع عليه اسمه .
شرح
عليه في " المدارك ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " . وهل يتعين باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة ؟ احتمالان . ففي " الذكرى ( 3 ) " الظاهر أن باطن اليد أولى ، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ . ومثله قال في " المدارك ( 4 ) " وفي " جامع المقاصد ( 5 ) " ويجب كون المسح بباطن اليد للتأسي . وفي " الغنية ( 6 ) " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي بأصبعين فتأمل . وفي " المشكاة ( 7 ) " أن الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكف مع الاختيار ، فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع . وكذا في " الذكرى ( 8 ) " قال : لو تعذر بالكف فالأقرب جوازه بالذراع .[ مسح الرجلين ] [ أقل الواجب في مسح الرجلين ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) * أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما في " المنتهى ( 9 ) " وهو مذهب فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) كما في " المعتبر ( 10 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 215 . ( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 543 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 ( في حاشية الصفحة ) . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 212 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 219 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 32 . ( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 8 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 69 . ( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 150 .