الخامس : مسح الرجلين والواجب أقل ما يقع عليه اسمه .
شرح
عليه في " المدارك ( 1 ) وكشف اللثام ( 2 ) " .
وهل يتعين باطن الكف أم يجزي الظاهر من دون ضرورة ؟ احتمالان . ففي
" الذكرى ( 3 ) " الظاهر أن باطن اليد أولى ، نعم لو اختص البلل بالظاهر وعسر نقله
أجزأ . ومثله قال في " المدارك ( 4 ) " وفي " جامع المقاصد ( 5 ) " ويجب كون المسح
بباطن اليد للتأسي . وفي " الغنية ( 6 ) " الأفضل أن يكون بباطن الكفين ويجزي
بأصبعين فتأمل .
وفي " المشكاة ( 7 ) " أن الظاهر عدم تعيين الباطن وتعيين الكف مع الاختيار ،
فلو تعذر المسح بها مسح بالذراع . وكذا في " الذكرى ( 8 ) " قال : لو تعذر بالكف
فالأقرب جوازه بالذراع .[ مسح الرجلين ]
[ أقل الواجب في مسح الرجلين ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) *
أي في العرض فيجزي بالإصبع الواحدة كما هو مذهب علمائنا كما
في " المنتهى ( 9 ) " وهو مذهب فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) كما في " المعتبر ( 10 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 215 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 543 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 ( في حاشية الصفحة ) .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 212 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 219 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 32 .
( 7 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 8 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 69 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 150 .