تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ، بل إما على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج عن حده . فلو مسح على المسترسل أو على الجعد الكائن في حد الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ .
شرح
وفي " الذكرى ( 1 ) " بعد أن ادعى الإجماع على عدم إجزاء المسح على الحائل كالعمامة قال : وكذا الحناء على الأشهر . ولعله يشير إلى ما ذكره الشيخ ( 2 ) في صحيح ( خبر خ ل ) محمد بن مسلم الناطق بجواز المسح والحناء عليه : من الحمل على المشقة بإزالة الحناء ، فتأمل . وقد تأوله الأصحاب ( 3 ) باللون وغيره من التأويلات . ووافقنا على هذا الحكم من العامة الشافعي ( 4 ) ومالك ( 5 ) وأبو حنيفة ( 6 ) . وقال الثوري وأحمد وداود وإسحاق يجوز إلا أن أحمد والأوزاعي قالا : يجوز إذا لبسها على طهارة وقال أحمد : إنما يجوز إذا كانت تحت الحنك ( 7 ) . قالوا : إن أبا بكر مسح على العمامة . ومنهم ( 8 ) * من جوزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء . قوله قدس الله تعالى روحه : * ( وإن كان من شعر الرأس غير المقدم ) * كما في " المنتهى ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والذكرى ( 11 ) " وغيرها ( 12 ) ونقل الإجماع * - هو أبو حنيفة ( منه ) .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 21 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : في باب صفة الوضوء ح 11 ج 1 ص 359 . ( 3 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : ج 1 ص 543 . ( 4 ) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 14 . والمجموع : ج 1 ص 407 والمبسوط للسرخسي : ج 1 ص 101 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 7 ) المجموع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 407 . ( 8 ) الفتاوى الهندية : كتاب الطهارة في المسح على الخفين ج 1 ص 32 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 52 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 165 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 9 . ( 12 ) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 وص 22 .
مفتاح الكرامة — صفحة 426 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي