تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
ولا المسح على حائل
شرح
المكلف كونه جزأ بأن نوى أن المطلوب في غسل الوجه الغسل والمسح معا أثم وإن نوى الغسل خاصة صح . قال : وهذا يؤكد التباين ويصححه لا العموم من وجه ( 1 ) . قال في " الخلاف ( 2 ) " وعن الشافعي روايتان إحداهما مثل ما قلنا والأخرى أنه يجزيه وهو مذهب باقي الفقهاء . وقال في " المنتهى ( 3 ) " عدم الإجزاء أحد قولي أحمد .[ عدم إجزاء المسح على الحائل ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يجزي المسح على حائل ) * إجماعا في " المعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) والذكرى ( 7 ) والمدارك ( 8 ) " وفي " شرح المفاتيح ( 9 ) " لا خلاف فيه . ومن العجيب أنه لم يدع الإجماع عليه في " الخلاف ( 10 ) " .
هامش
( 1 ) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص 57 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 14375 ) . ( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 34 ج 1 ص 84 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 55 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 146 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 163 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 50 . ( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 21 . ( 8 ) ما ذكره في المدارك إنما هو دعوى الإجماع على عدم جواز المسح على الحائل في القدمين ولم يذكر في المسح على الحائل في الرأس شيئا فضلا عن دعوى الإجماع على ذلك فراجع المدارك : ج 1 ص 214 - 223 . ( 9 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 277 س 23 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 10 ) بل ادعى الإجماع على ذلك صريحا فإنه قال في المسألة السادسة والثلاثين : المسح على العمامة لا يجوز ثم قال : دليلنا قوله تعالى : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ومن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك راجع الخلاف : ج 1 ص 85 .
مفتاح الكرامة — صفحة 425 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي