شرح
وكشف اللثام ( 1 ) " لا يجزي الغسل عنه عندنا . وفي الأخير ( 2 ) : ولو بماء الوضوء الباقي
على اليد .
وقال المحقق الثاني في " جامع المقاصد ( 3 ) وحاشية الشرائع ( 4 ) " ولا يجزي
الغسل عنه إما بأن يستأنف ماء جديدا أو بأن يقطر ماء الوضوء على محل المسح
أو يجري على المحل بآلة غير اليد اختيارا ، أما لو كان بلل الوضوء كثيرا بحيث
يجري على المحل وكان إجراؤه ببطن اليد فإنه لا يخل بصحة المسح ، كذا قال في
" حاشيته ( 5 ) على الشرائع " وإليه أشار في " الذكرى ( 6 ) " حيث قال : لو مسح بماء جار
على العضو وإن أفرط في الجريان لا يقدح لصدق الامتثال ولأن الغسل غير
مقصود . وبه صرح صاحب " المدارك ( 7 ) " وشيخه صاحب " المجمع ( 8 ) " قال في
" المدارك ( 9 ) " والأظهر أن بين المسح والغسل عموما من وجه يجتمعان مع إمرار
اليد والجريان ويتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول والمسح خاصة مع انتفاء
الثاني . وفي " كشف اللثام ( 10 ) " بعد نسبته إلى بعض المتأخرين قال : إنه متجه لولا
ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح .
وفي " المقاصد العلية " بعد أن احتمل ما ذكره سبطه في " المدارك " من العموم
من وجه قال : والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا وأن بين المفهومين
تباينا كليا لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 542 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 542 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 219 .
( 4 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 7 س 23 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2075 ) .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 7 س 23 ( مخطوط مكتبة ملك
الرقم 2075 ) .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 19 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 214 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 104 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 215 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 542 - 543 .