ولا يجزي الغسل عنه
شرح
إجماعا في " الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والغنية ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والذكرى ( 6 )
والمدارك ( 7 ) وكشف اللثام ( 8 ) " وعندنا كما في " المنتهى ( 9 ) والتنقيح ( 10 ) " وقال في
" الخلاف ( 11 ) " إن جميع الفقهاء خيروا فقالوا أي مكان شاء مسح مقدار الواجب .[ في عدم إجزاء الغسل عن المسح ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ولا يجزي الغسل عنه ) * إجماعا
كما في " الخلاف ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) " وفي " التنقيح ( 15 ) والذكرى ( 16 )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 32 ج 1 ص 83 .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص 19 .
( 3 ) ظاهر عبارة الغنية أن دعوى الإجماع إنما هي لكفاية المسح بإصبع واحدة فإنه قال :
الفرض السادس مسح مقدم الرأس مرة واحدة والأفضل أن يكون مقدار الممسوح ثلاث
أصابع مضمومة ويجزئ مقدار إصبع واحدة بالاجماع المذكور إنتهى ويؤيده استدلاله بالآية
الدالة على تبعيض المسح لمكان الباء فراجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 491 س 29 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 144 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 163 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 6 .
( 7 ) المذكور في المدارك هو كونه مذهب الأصحاب وهذا يفترق عن دعوى الإجماع اصطلاحا
كما نبهنا عليه مرارا . راجع مدارك الأحكام : ج 1 ص 209 .
( 8 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 542 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 48 .
( 10 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 82 .
( 11 ) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 32 ج 1 ص 83 .
( 12 ) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 34 ج 1 ص 84 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 54 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 167 .
( 15 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 82 .
( 16 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 87 س 1 .