تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ومحله المقدم فلا يجزي غيره
شرح
والفقيه ( 1 ) " بل صريحها ( صريحهما خ ل ) . وترك الاستقبال أحوط حتى في الرجلين ، لعدم قيام إجماع مركب كما في " شرح المفاتيح ( 2 ) " وفي " الخلاف ( 3 ) " الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس . وفي " الانتصار ( 4 ) " أنه مما انفردت به الإمامية . وهو المشهور كما في " الدروس ( 5 ) " حيث قال : ولا يجوز الاستقبال على المشهور . وفي " الذكرى ( 6 ) والمقاصد العلية ( 7 ) " أنه مذهب الأكثر حتى المرتضى الذي جوز النكس في غسل الوجه فإنه منع منه هنا . وفي " المفاتيح ( 8 ) " نسبه إلى الشذوذ . وتوقف في " الذكرى ( 9 ) والمهذب البارع ( 10 ) والروضة ( 11 ) " ولم يذكره في " المراسم والغنية والهداية " .[ محل مسح الرأس ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومحله المقدم فلا يجزي غيره ) *
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في باب حد الوضوء وترتيبه ذيل ح 88 ج 1 ص 45 . ( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 272 س 7 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 31 ج 1 ص 83 . ( 4 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص 19 . ( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس 3 ج 1 ص 92 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 20 . ( 7 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 48 س 12 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 45 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 21 . ( 10 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 133 . ( 11 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 326 .