ومحله المقدم فلا يجزي غيره
شرح
والفقيه ( 1 ) " بل صريحها ( صريحهما خ ل ) .
وترك الاستقبال أحوط حتى في الرجلين ، لعدم قيام إجماع مركب كما في
" شرح المفاتيح ( 2 ) " وفي " الخلاف ( 3 ) " الإجماع على عدم جواز الاستقبال في الرأس .
وفي " الانتصار ( 4 ) " أنه مما انفردت به الإمامية . وهو المشهور كما في " الدروس ( 5 ) "
حيث قال : ولا يجوز الاستقبال على المشهور . وفي " الذكرى ( 6 ) والمقاصد العلية ( 7 ) "
أنه مذهب الأكثر حتى المرتضى الذي جوز النكس في غسل الوجه فإنه منع منه
هنا . وفي " المفاتيح ( 8 ) " نسبه إلى الشذوذ . وتوقف في " الذكرى ( 9 ) والمهذب
البارع ( 10 ) والروضة ( 11 ) " ولم يذكره في " المراسم والغنية والهداية " .[ محل مسح الرأس ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ومحله المقدم فلا يجزي غيره ) *
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في باب حد الوضوء وترتيبه ذيل ح 88 ج 1 ص 45 .
( 2 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 272 س 7 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة في موضع مسح الرأس مسألة 31 ج 1 ص 83 .
( 4 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في مسح الرأس ص 19 .
( 5 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء درس 3 ج 1 ص 92 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 20 .
( 7 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 48 س 12 ( مخطوط المكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 45 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 86 س 21 .
( 10 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في مسح الرأس ج 1 ص 133 .
( 11 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 326 .