وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .
الثالث : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع فإن نكس
أو لم يدخل المرفق بطل
شرح
قوله : * ( وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب حالها حال
اللحية ) *
وفي " الخلاف ( 1 ) " نقل الإجماع على أنه لا يجب إيصال الماء إلى أصل شئ
من شعر الوجه مثل شعر الحاجب والأهداب والعذار والشارب والعنفقة ، قال : وبه
قال أبو حنيفة وقال الشافعي ذلك واجب . وفي " كشف اللثام ( 2 ) " وفي خفيفها مثل
الكلام في خفيف اللحية . وقال : لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم .* ( الثالث : غسل اليدين ) *[ لزوم دخول المرفقين في غسلهما ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( فإن نكس أو لم يدخل المرفق
بطل ) * أما الأول فالحال فيه ما مر في الوجه كما قال في " المعتبر ( 3 ) والذكرى ( 4 )
والتذكرة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمدارك ( 7 ) " وهو كما قالوا لمكان التساوي في
الإجماعات والشهرة والأقوال إلا أن ابن سعيد ( 8 ) هنا وافق وكذا السيد في أحد
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة في عدم وجوب وصول الماء لأصول شعر الوجه مسألة 25 ج 1
ص 77 و 78 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 532 - 533 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ص 85 س 20 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في أفعال الوضوء ج 1 ص 158 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 216 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 205 .
( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 35 .