شرح
قوليه ، نقل عنه ذلك في " المعتبر ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) " .
وأما الثاني فقد نقل عليه الإجماع في " الخلاف ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) وكشف
اللثام ( 6 ) " وغيرها ( 7 ) بل نسبه في " الخلاف ( 8 ) " إلى جميع الفقهاء إلا زفر وفي
" المنتهى ( 9 ) " إلى أكثر أهل العلم إلا بعض أصحاب مالك وابن داود وزفر . وفي
" المعتبر ( 10 ) " بعد أن ادعى الإجماع قال : خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه ، إنتهى . وفي
" جوامع الجامع ( 11 ) " لا دليل في الآية على دخول المرفقين في الوضوء إلا أن أكثر
الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلها وهو مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) .
والمصنف ( 12 ) وجمع ( 13 ) من المتأخرين إلى أن غسلها غير واجبة * بالأصالة
وإنما هو من باب المقدمة . قال في " المدارك ( 14 ) " ولا بأس به ، لأنه المتيقن . وفي
" شرح المفاتيح ( 15 ) " أنه وإن كان ذهب في المنتهى إلى عدم الأصالة لكن كلامه
* - كذا في نسختين والظاهر واجب ( مصححه ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 .
( 2 ) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 80 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الطهارة في غسل اليدين مسألة 26 ج 1 ص 78 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 143 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 157 .
( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 533 .
( 7 ) رياض المسائل : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 227 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة في غسل اليدين مسألة 26 ج 1 ص 78 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 33 .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 143 .
( 11 ) جوامع الجامع : ج 1 ص 324 ذيل الآية 6 من سورة المائدة .
( 12 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 35 .
( 13 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 204 . وروض الجنان : كتاب
الطهارة في غسل اليدين ص 33 س 4 .
( 14 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 204 .
( 15 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 269 و 270 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .