شرح
فوق المرفق ، قلت : وكذا عبارة " المعتبر ( 1 ) " حيث قال : ولو كانت فوق المرفق
لم يجب . وكذا عبارة " الجواهر ( 2 ) " على ما نقل عنها وكذا عبارة " الشرائع ( 3 ) " حيث
أطلق غسل اليد الزائدة فتحمل على غير المتميزة .
وفي " التذكرة ( 4 ) والذكرى ( 5 ) " احتمال غسل اليد الزائدة مطلقا فوق المرفق
وتحته وإن تميزت الأصلية قال في " الذكرى ( 6 ) " وهو ظاهر " الشرائع والمختلف " .
قلت : صرح في " المختلف ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) " بوجوب غسل اليد الزائدة
مطلقا فوق المرفق أو تحته وإن تميزت الأصلية .
وفي " التذكرة ( 10 ) والذكرى ( 11 ) " يحتمل أن يغسل من الزائدة القصيرة ما حاذى
مرفق الأصلية إلى آخرها تنزيلا له منزلة ما خلق تحت المرفق . ثم قال في
" التذكرة ( 12 ) " ويضعف بتبعيته لأصله الذي هو في غير محل الفرض .
وفي " نهاية الإحكام ( 13 ) " إذا التصق شئ من القصيرة بمحل الفرض يجب
غسله خاصة وفي " جامع المقاصد ( 14 ) " ظاهر عبارة المصنف عدم وجوب غسلها
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 144 .
( 2 ) جواهر الفقه : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالطهارة مسألة 13 ص 10 .
( 3 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 30 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 30 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 288 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 263 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 223 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 31 .
( 12 ) الذي في التذكرة هو مضمون ما حكى عنه في الشرح . نعم وردت عين العبارة المحكية في
الذكرى راجع التذكرة : ج 1 ص 160 والذكرى : ص 85 س 31 ، وقد نسبه في كشف اللثام
أيضا إلى الذكرى . راجع كشف اللثام : ج 1 ص 534 ط انتشارات إسلامي .
( 13 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 39 .
( 14 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 216 .