وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية
شرح
يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع " جامع الجوامع " وغيره يدل على
ذلك ثم استدل بجملة من الأخبار على ذلك .[ غسل اليد الزائدة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم
تتميز عن الأصلية ) * كما في " المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " قال فيهما : ولو كان له يد
زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل
الأيدي هذه عبارتهما . وقال في " المدارك ( 3 ) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين
الأصحاب ، إنتهى ، فتأمل . وهو خيرة " الدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وحاشية
الشرائع ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة البهية ( 9 ) والمقاصد العلية ( 10 ) والأنوار القمرية ( 11 )
والمدارك ( 12 ) " وربما لاح من " الأنوار ( 13 ) " دعوى الإجماع حيث قال : قالوا . وفي
" الذكرى ( 14 ) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 38 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206 .
( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 28 .
( 7 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 11 س 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي
الرقم : 1155 ) .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 37 .
( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 325 .
( 10 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 46 س 9 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 11 ) الأنوار القمرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 4978 ) .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206 .
( 13 ) الأنوار القمرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 4978 ) .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 29 .