تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية
شرح
يعطي الإجماع على الوجوب الاصالي وإجماع " جامع الجوامع " وغيره يدل على ذلك ثم استدل بجملة من الأخبار على ذلك .[ غسل اليد الزائدة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( ويغسل اليد الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ) * كما في " المنتهى ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) " قال فيهما : ولو كان له يد زائدة فإن لم تتميز عن الأصلية وجب غسلهما معا لعدم الأولوية وللأمر بغسل الأيدي هذه عبارتهما . وقال في " المدارك ( 3 ) " إن ظاهرهما أن ذلك مجمع عليه بين الأصحاب ، إنتهى ، فتأمل . وهو خيرة " الدروس ( 4 ) والبيان ( 5 ) والذكرى ( 6 ) وحاشية الشرائع ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة البهية ( 9 ) والمقاصد العلية ( 10 ) والأنوار القمرية ( 11 ) والمدارك ( 12 ) " وربما لاح من " الأنوار ( 13 ) " دعوى الإجماع حيث قال : قالوا . وفي " الذكرى ( 14 ) " وعليه تحمل عبارة المبسوط حيث حكم بعدم وجوب غسل الزائدة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 38 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 160 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206 . ( 4 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بأجزاء الوضوء ص 9 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 28 . ( 7 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 11 س 7 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 1155 ) . ( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 37 . ( 9 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 325 . ( 10 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 46 س 9 ( مخطوط مكتبة الرضوية الرقم : 8937 ) . ( 11 ) الأنوار القمرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 4978 ) . ( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل اليدين ج 1 ص 206 . ( 13 ) الأنوار القمرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 4978 ) . ( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الوضوء ص 85 س 29 .