شرح
والأنوار القمرية ( 1 ) " أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنما هو في المستور تحت
الشعر لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر . ونقل في " المقاصد العلية ( 2 ) " الإجماع
على وجوب غسل البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال . وفي " الأنوار ( 3 ) "
نفى عنه الخلاف وكذا الشيخ نجيب الدين في " شرح الاثنا عشرية ( 4 ) " نفى عنه
الخلاف وعن عدم وجوب غسل المستور . وفي " حاشية الشرائع ( 5 ) وجامع
المقاصد ( 6 ) " لا كلام في ذلك . وفي " الروض ( 7 ) " قطع بوجوب غسل ما يرى من
البشرة الظاهرة ومثله في " المدارك ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " قالا فيهما : فتقل فائدة الخلاف .
ومثلهما قال الأستاذ في " شرح المفاتيح ( 10 ) " بل قال : إن النزاع يعود لفظيا ، لأن
البشرة المرئية في خلال الشعر يجب غسلها . وكذا صاحب " الحدائق ( 11 ) " قال :
لا خلاف عند التحقيق ، إنتهى .
وبيان وجه قلة الجدوى أن الخلاف إن كان إنما هو في المستور تحت الشعر
الخفيف به ، فإذا وقع الاتفاق على وجوب غسل البشرة الظاهرة في خلال ذلك
هامش
( 1 ) الأنوار القمرية : في كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 4978 ) .
( 2 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 45 س 12 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم : 8937 ) .
( 3 ) الأنوار القمرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم : 4978 ) .
( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 5 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10 س 16 ( مكتبة المرعشي
الرقم : 1155 ) .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 214 .
( 7 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام الوضوء ص 32 س 6 .
( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 203 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 36 .
( 10 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 269 س 6 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 11 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 2 ص 238 .