شرح
العلماء . وفي " شرح المفاتيح ( 1 ) " أنه إجماعي . وفي " الحدائق ( 2 ) " أنه المشهور .
وأما العذار وهو الشعر على العظم الذي على سمت الصماخ يتصل أعلاه
بالصدغ وأسفله بالعارض وفسره بعضهم بما حاذى الأذن من الشعر . وفي
" الذكرى ( 3 ) " أن الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالبا . وقد صرح في " المنتهى ( 4 )
والتحرير ( 5 ) " بعدم استحباب غسله ، بل قال في " التحرير ( 6 ) " إنه يحرم إذا اعتقده .
وفي " التذكرة ( 7 ) " أنه ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي . وفي " الحدائق ( 8 ) " أن
المشهور بين الأصحاب خروجه ، لعدم شمول الإصبعين له غالبا ولاتصاله
بالصدغين . وفي " الذكرى ( 9 ) والدروس ( 10 ) والمقاصد العلية ( 11 ) " أن غسله
أحوط . وفي " حاشية الشرائع ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) " دخوله ، قالا :
وهو الظاهر من عبارة " الشرائع ( 15 ) " وضعفه في " المدارك ( 16 ) " . قال الأستاذ ( 17 ) :
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 267 س 12 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .
( 2 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 2 ص 229 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص 83 س 35 .
( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 23 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 10 س 1 .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 10 س 1 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 153 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 2 ص 229 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص 83 س 35 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91 .
( 11 ) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 44 س 18 ( مخطوط مكتبة الرضوية
الرقم 8937 ) .
( 12 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10 س 16 .
( 13 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 36 .
( 14 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في حد غسل الوجه ج 1 ص 73 .
( 15 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كفية الوضوء ج 1 ص 21 .
( 16 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 198 .
( 17 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 267 س 20 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .