شرح
في " الخلاف ( 1 ) " وفي " الذكرى ( 2 ) والدروس ( 3 ) " يستحب إفاضة الماء على ظاهر
اللحية طولا وعرضا وصرح به ابن الجنيد ( 4 ) . وفي خبر زرارة ( 5 ) : " وسيله على
أطراف لحيته " وفي " الكافي ( 6 ) " وسدله على أطراف لحيته ، إنتهى .
وأوجبه مالك ( 7 ) والشافعي ( 8 ) في أحد قوليه وأحمد ( 9 ) في رواية .
لا يقال : إن ذلك داخل في الوجه ، لأنه مما يواجه به لأنا نقول : نمنع ذلك ،
لأنه لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته ونقصانه . والحاصل أنه لا كلام
في ذلك وإنما الكلام في أشياء : الصدغ والعذار ومواضع التحذيف والعارض .
أما الصدغ فهو ما فوق العذار من الشعر ولا تشمله الإصبعان . ونص صحيح
زرارة ( 10 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) على خروجه من الوجه . وأدخله بعض الحنابلة ( 11 ) .
وقد يظهر من الراوندي في الأحكام ( 12 ) ، كذا في " كشف اللثام ( 13 ) " . وفسره في
" القاموس ( 14 ) " بالشعر المتدلي على ما بين الأذن والعين وكذا في " الصحاح ( 15 )
هامش
( 1 ) الخلاف : كتب الطهارة في غسل الوجه مسألة 23 ج 1 ص 76 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص 84 س 30 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 91 .
( 4 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص 84 س 30 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ح 1 ج 1 ص 36 .
( 6 ) الكافي : كتاب الطهارة باب صفة الوضوء ح 4 ج 3 ص 25 .
( 7 ) بداية المجتهد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 11 .
( 8 ) الأم : كتاب الطهارة في باب غسل الوجه ج 1 ص 25 .
( 9 ) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة غسل اللحية ج 1 ص 101 .
( 10 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 283 .
( 11 ) الشرح الكبير : كتاب الطهارة في غسل اللحية ج 1 ص 128 .
( 12 ) فقه القرآن : كتاب الطهارة في باب الوضوء ج 1 ص 13 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 527 .
( 14 ) القاموس المحيط : مادة " صدغ " ج 3 ص 109 .
( 15 ) الصحاح : مادة " صدغ " ج 4 ص 1323 .