شرح
المسلمون كما في " الذكرى ( 1 ) " . والإجماع منقول عليه في " الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 )
والمدارك ( 4 ) " وغيرها ( 5 ) .
وبه قال مالك . وقال باقي الفقهاء : ما بين العذار والأذن من الوجه . فحده
عرضا عندهم من وتد الأذن إلى وتد الأذن لحصول المواجهة به من الأمرد كما في
" التذكرة ( 6 ) " .
والقصاص مثلث القاف والضم أفصح وهو منتهى منبت الشعر عند الناصية
وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس . قال
في " شرح المفاتيح ( 7 ) " ولذا يكون حد وجه الأنزع وجه مستوي الخلقة فيبتدئ من
قصاص شعر المستوي لا شعر نفسه . وكذا الحال في الأغم ، فلا يتجه كلام الشيخ
البهائي فيما سيأتي .
والنزعتان بالتحريك البياضان المكتنفان للناصية والشعر بالتحريك
والإسكان . والمحادر بالدال المهملة مواضع انحدار شعر الذقن بالذال المعجمة
والقاف المفتوحتين مجمع اللحيين بفتح اللام .
وأطلق على هذا البعد الذي هو من أسفل إلى أعلى اسم الطول لمناسبة
طول البدن وإلا فالطول هو البعد الزائد أو المفروض أولا ، سواء كان من الأعلى أم
لا .
وقد استفيد من هذا الحد خروج الزائد من اللحية طولا وعرضا إجماعا كما
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في غسل الوجه ص 83 س 11 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة في غسل الوجه مسألة 23 ج 1 ص 76 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : في فرائض الوضوء ص 491 س 20 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 1 ص 197 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في غسل الوجه ج 2 ص 226 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 150 .
( 7 ) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 267 س 14 ( مخطوط مكتبة
الگلپايگاني ) .