شرح
والدروس ( 1 ) والبيان ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمشكاة ( 5 ) " وكذا " الإيضاح ( 6 ) "
لأنه منع من الصحة في المسألة الآتية فيكون بالمنع في هذه أولى كما ذكر ذلك
في " الدروس ( 7 ) والذكرى ( 8 ) " .
قال في " جامع المقاصد ( 9 ) " لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء
المخصوصة ولأن رفعه لا يتبعض ولأن الوضوء عبادة واحدة اتفاقا ولفعل
صاحب الشرع في الوضوء البياني .
وفي " كشف اللثام ( 10 ) " ولذا لا يجوز مس المصحف بالوجه المغسول قبل تمام
الوضوء .
واقتصر في " النهاية ( 11 ) " على الاستناد إلى أن الوضوء عبادة واحدة ، لكن
يظهر منه في " التذكرة والمنتهى " منع كون الوضوء عبادة واحدة حيث قال في
" التذكرة ( 12 ) " في الرد على الشافعي في المسألة الآتية حيث استدل الشافعي فيها
على البطلان بأن الوضوء عبادة واحدة كالصوم والصلاة ما نصه : وهو ممنوع
لارتباط بعض أفعال الصلاة ببعض بخلاف الطهارة ، إنتهى . والتحقيق أن المنع ليس
راجعا إلى كونه عبادة واحدة وإنما هو راجع إلى دعوى الاتحاد بين المقيس
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 2 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 27 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 209 .
( 5 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 38 .
( 7 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 25 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 209 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 519 .
( 11 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 145 و 146 .