شرح
الوجه خاصة أو مع عضو آخر أو الاستباحة فالأقرب الصحة كما في " التذكرة ( 1 )
والمنتهى ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمشكاة ( 4 ) " واحتمله في " الذكرى ( 5 ) " وهو أحد قولي
الشافعي ( 6 ) . واستند في الأولين ( 7 ) إلى أنه إذا صح غسل الوجه لنيته في ضمن نية
المجموع فصحته بنية خاصة به أولى . وهذا مراد " الذكرى ( 8 ) " حيث قال : إن إجزاء
العامة يستلزم الخاصة ، لأنها أقوى دلالة . واستند في " النهاية ( 9 ) " إلى أنه إذا كان
المقصود من مجموع هذه الأفعال رفع الحدث عن المكلف فكذا من كل فعل ، لكن
لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول .
وأيد هذا القول في " الإيضاح ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) " باطلاق الآية الكريمة .
وقال في " التحرير ( 12 ) " في الإجزاء نظر . وحكم بالبطلان في " الإيضاح ( 13 )
والدروس ( 14 ) والبيان ( 15 ) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد ( 16 ) " وهو الوجه الآخر
للشافعي ( 17 ) ، لأن الوضوء عبادة واحدة والأولوية المدعاة ممنوعة وإطلاق الآية
منزل على فعل صاحب الشرع . قلت : في الأخير تأمل ، فتأمل .
وقطع في " المنتهى ( 18 ) " بأنه لو فرق النية بأن شرع فيها عند غسل الوجه ولم
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 145 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 19 .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 .
( 4 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 25 .
( 6 ) المجموع : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 329 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 145 ، ومنتهى المطلب : ج 2 ص 19 .
( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 25 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 38 .
( 11 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 209 .
( 12 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 س 27 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 38 .
( 14 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 15 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .
( 16 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 209 .
( 17 ) المجموع : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 330 .
( 18 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 20 .