العاشر : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء
لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة .
شرح
يتمها إلا بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلو بعض أعضاء الوضوء من النية قطعا .
وحكم في " التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " بالبطلان فيما لو نوى
الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مر .
وفي " الذكرى ( 4 ) " وعلى السريان يصح . وفي " النهاية ( 5 ) " وأما إذا فرق بأن نوى
غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة .[ نية قطع الطهارة ]
قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو نوى قطع الطهارة لم تبطل ) * أي
لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنه إجماعي وإن لم يصرحوا بذلك
لحصرهم النواقض في غيرها .
قوله قدس سره : * ( إلا أن يخرج عن الموالاة ) * كما هو خيرة
الشيخ ( 6 ) " والمعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) والذكرى ( 12 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 146 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 27 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 27 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 209 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر وجوب النية في الطهارة ج 1 ص 19 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 140 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 18 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 143 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 س 23 .
( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 93 .
( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الموالاة في الوضوء ص 91 س 8 .