تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
العاشر : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة .
شرح
يتمها إلا بعده أو عند تمامه بالبطلان لخلو بعض أعضاء الوضوء من النية قطعا . وحكم في " التذكرة ( 1 ) والذكرى ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) " بالبطلان فيما لو نوى الوضوء ابتداء لرفع الحدث عن الأعضاء الأربعة لما ذكر فيما مر . وفي " الذكرى ( 4 ) " وعلى السريان يصح . وفي " النهاية ( 5 ) " وأما إذا فرق بأن نوى غسل الوجه خاصة عند غسله لرفع الحدث بعد نية الوضوء جملة فالصحة متعينة .[ نية قطع الطهارة ] قوله قدس الله تعالى روحه : * ( لو نوى قطع الطهارة لم تبطل ) * أي لو نوى نقض الطهارة بعد إكمالها لم تبطل وكأنه إجماعي وإن لم يصرحوا بذلك لحصرهم النواقض في غيرها . قوله قدس سره : * ( إلا أن يخرج عن الموالاة ) * كما هو خيرة الشيخ ( 6 ) " والمعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) والذكرى ( 12 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 146 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 27 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 82 س 27 . ( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 209 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 . ( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر وجوب النية في الطهارة ج 1 ص 19 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 140 . ( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 18 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 143 . ( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 س 23 . ( 11 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 93 . ( 12 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الموالاة في الوضوء ص 91 س 8 .