الخامس : لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا
بطل . السادس : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة .
شرح
[ في الغلط في نية رفع الحدث ]
قوله قدس الله روحه : * ( لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن
كان غلطا صح ) * كما في " المنتهى ( 1 ) " وفيه قوة كما في " جامع المقاصد ( 2 ) " وفي
" التذكرة ( 3 ) " وفي الغالط إشكال ومثله في " النهاية ( 4 ) " وقطع بالبطلان في " البيان ( 5 ) "
وقربه في " الذكرى ( 6 ) " وقواه " الفاضل ( 7 ) " بناء على القول بوجوب التعرض للرفع
عينا أو تخييرا إلا أن يضم الاستباحة ولم نوجب الضم .[ في ارتفاع الحدث وجواز الدخول في الصلاة بالوضوء
الاستحبابي ]
قوله رحمه الله تعالى : * ( لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن
فالأقوى الصحة ) * * أي ارتفاع الحدث وجواز الدخول به في الصلاة وفاقا
* - هذه العبارة قد يتوهم منها باعتبار السياق أن المراد الأقوى صحة
الوضوء لقراءة القرآن وليس كذلك وإنما المراد أن الأقوى رفع الحدث وصحة
الدخول في الصلاة ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 20 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 207 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 147 .
( 4 ) الظاهر أن الضمير في مثله راجع إلى المنتهى لأن فيه قوله : فإن كان غالطا صح وإلا بطل
إنتهى وهذا هو الذي في نهاية الإحكام قال فيه : فإن كان غالطا فالأقرب الصحة وإن كان
عامدا فالأقرب البطلان إنتهى وليس في النهاية : وفي الغالط إشكال كما في التذكرة راجع
نهاية الإحكام : ج 1 ص 30 .
( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 .
( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 17 .
( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 515 .