تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الخامس : لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل . السادس : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة .
شرح
[ في الغلط في نية رفع الحدث ] قوله قدس الله روحه : * ( لو نوى رفع حدث والواقع غيره فإن كان غلطا صح ) * كما في " المنتهى ( 1 ) " وفيه قوة كما في " جامع المقاصد ( 2 ) " وفي " التذكرة ( 3 ) " وفي الغالط إشكال ومثله في " النهاية ( 4 ) " وقطع بالبطلان في " البيان ( 5 ) " وقربه في " الذكرى ( 6 ) " وقواه " الفاضل ( 7 ) " بناء على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا إلا أن يضم الاستباحة ولم نوجب الضم .[ في ارتفاع الحدث وجواز الدخول في الصلاة بالوضوء الاستحبابي ] قوله رحمه الله تعالى : * ( لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة ) * * أي ارتفاع الحدث وجواز الدخول به في الصلاة وفاقا * - هذه العبارة قد يتوهم منها باعتبار السياق أن المراد الأقوى صحة الوضوء لقراءة القرآن وليس كذلك وإنما المراد أن الأقوى رفع الحدث وصحة الدخول في الصلاة ( منه ) .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 20 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 207 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 147 . ( 4 ) الظاهر أن الضمير في مثله راجع إلى المنتهى لأن فيه قوله : فإن كان غالطا صح وإلا بطل إنتهى وهذا هو الذي في نهاية الإحكام قال فيه : فإن كان غالطا فالأقرب الصحة وإن كان عامدا فالأقرب البطلان إنتهى وليس في النهاية : وفي الغالط إشكال كما في التذكرة راجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 30 . ( 5 ) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالوضوء ص 8 . ( 6 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نية قطع الطهارة ص 81 س 17 . ( 7 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 515 .