تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
الطهارة . ومثله " المنتهى ( 1 ) " وبقية الكتب التي ذكرت وفي " جامع المقاصد ( 2 ) " ما نصه : واختار المصنف الصحة ، لأنه نوى شئ من ضرورته صحة الطهارة وهو الإيقاع على وجه الكمال . ولا يتحقق إلا برفع الحدث فيكون رفع الحدث منويا . وفيه نظر ، لأن المفروض هو نية القراءة لا النية على هذا الوجه المعين إذ لو نواه على هذا الوجه ملاحظا ما ذكر لكان ناويا رفع الحدث فلا يتجه في الصحة حينئذ إشكال ، فعلى هذا الأصح في المتنازع فيه البطلان . وإليه ذهب الشيخ وابن إدريس وجماعة . وهذا بناء على اعتبار نية الرفع أو الاستباحة ، فعلى القول بعدم اعتبارهما في النية لا إشكال في الصحة . إنتهى . وهذا الاستدلال الذي ذكره عن المصنف ذكره في " المنتهى ( 3 ) " وعلى ما فهمه هذا الفاضل يجوز أن يكون مراد الشيخ وموافقيه أنه لم ينو الكمال فيرتفع النزاع ، فليتأمل فيه . ويظهر من " الإيضاح ( 4 ) " أيضا ما فهمه صاحب " جامع المقاصد " من أن محل النزاع ما إذا لم ينو الفضل حيث استدل على عدم الإجزاء بأنه غير مستلزم لرفع الحدث ، لأنه كلما كان مستلزما للشئ يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهنا ممكن الاجتماع فلم ينو رفع الحدث ولا ما يستلزمه ، إنتهى . ومثل الوضوء لقراءة القرآن الوضوء لكتابته والكون على طهارة ودخول المساجد والأخذ في الحوائج وكتب الحديث والفقه كما في " النهاية ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) " وغيرها ( 8 ) . وفي " الذكرى ( 9 ) " وفي نية الوضوء للنوم نظر ، لأنه نوى وضوء الحدث ، ثم
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 16 . ( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 207 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 16 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 37 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 31 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 144 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 16 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 275 . ( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في نية قطع الطهارة ص 81 س 20 .
مفتاح الكرامة — صفحة 338 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي