فروع :
الأول : لو ضم التبرد صح على إشكال
شرح
وفي " شرح الفاضل " أن التحقيق أن الحدث أثر للأمور المخصوصة لا يختلف
فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر . ومن المعلوم صحة
صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة
مع الحدث . فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وإنما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل
على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء ( 1 ) ،
إنتهى . وقال أيضا : إن رفع الماضي إنما ينويه غير دائم الحدث وغير موجه فرق
من فرق بأنه ينوي رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث ، لأن العكس أظهر ، لعدم
انتقاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث
لدائمه في أثناء الوضوء غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من
الأحداث ( 2 ) ، إنتهى .[ في ضم التبرد والرياء وغيرهما إلى القربة ]
قوله : * ( فروع : الأول : لو ضم التبرد صح على إشكال ) * قطع الشيخ
في " المبسوط ( 3 ) " وابنا سعيد في " الجامع ( 4 ) " على ما نقل عنه " والشرائع ( 5 )
والمعتبر ( 6 ) " والمصنف في " المنتهى ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) " بالصحة فيما لو ضم
هامش
( 1 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 510 .
( 2 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 510 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الطهارة في وجوب النية في الطهارة ج 1 ص 19 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في باب الوضوء ص 35 .
( 5 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 140 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 2 ص 17 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 222 .