شرح
رفع الحدث فالأقوى البطلان ) * كما في " التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والإيضاح ( 3 )
والفخرية ( 4 ) والمختلف ( 5 ) " في بحث الاستحاضة . ونسبه في " المدارك ( 6 ) " إلى جمع
من الأصحاب . وفي " التحرير ( 7 ) " لم يصرح بالبطلان إذا اقتصر على رفع الحدث ،
لأنه قال : ينوون الاستباحة دون رفع الحدث إلا أن ظاهره البطلان .
وفي " نهاية الإحكام ( 8 ) " احتمل الوجهين من دون ترجيح أما العدم فظاهر
وأما الصحة فلأنها لازمه ونية الملزوم ملزومة لنية اللازم . قال في " الإيضاح ( 9 ) "
وفيه منع لجواز الغفلة عنه ، إذ ليس بلازم بين . قال الفاضل ( 10 ) : ولا يرد جواز الغفلة
عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه
مع الغفلة عن الاستباحة . نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية وأما
على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فتقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية
غير الغاية الشرعية . ثم قال : في " الإيضاح ( 11 ) " والأصل فيه أن المتكلمين اختلفوا
في أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أو لا ؟ فعلى الأول يصح إن علم
اللازم وعلى الثاني لا يصح ، إنتهى .
وفي حواش ( 12 ) منسوبة إلى الشهيد : ولو قيل بالصحة مطلقا كان قويا ، إنتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 141 .
( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 56 س 19 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 35 .
( 4 ) الرسالة الفخرية ( كلمات المحققين ) : كتاب الطهارة ص 424 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج 1 ص 374 .
( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 190 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 س 26 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 30 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 35 .
( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 510 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 36 .
( 12 ) لا يوجد كتابه لدينا .