تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
رفع الحدث فالأقوى البطلان ) * كما في " التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والإيضاح ( 3 ) والفخرية ( 4 ) والمختلف ( 5 ) " في بحث الاستحاضة . ونسبه في " المدارك ( 6 ) " إلى جمع من الأصحاب . وفي " التحرير ( 7 ) " لم يصرح بالبطلان إذا اقتصر على رفع الحدث ، لأنه قال : ينوون الاستباحة دون رفع الحدث إلا أن ظاهره البطلان . وفي " نهاية الإحكام ( 8 ) " احتمل الوجهين من دون ترجيح أما العدم فظاهر وأما الصحة فلأنها لازمه ونية الملزوم ملزومة لنية اللازم . قال في " الإيضاح ( 9 ) " وفيه منع لجواز الغفلة عنه ، إذ ليس بلازم بين . قال الفاضل ( 10 ) : ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة . نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية وأما على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فتقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية . ثم قال : في " الإيضاح ( 11 ) " والأصل فيه أن المتكلمين اختلفوا في أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أو لا ؟ فعلى الأول يصح إن علم اللازم وعلى الثاني لا يصح ، إنتهى . وفي حواش ( 12 ) منسوبة إلى الشهيد : ولو قيل بالصحة مطلقا كان قويا ، إنتهى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 141 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 56 س 19 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 35 . ( 4 ) الرسالة الفخرية ( كلمات المحققين ) : كتاب الطهارة ص 424 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم المستحاضة ج 1 ص 374 . ( 6 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 190 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 9 س 26 . ( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 30 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 35 . ( 10 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 510 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 36 . ( 12 ) لا يوجد كتابه لدينا .