شرح
وفي " البيان ( 1 ) والنفلية ( 2 ) والمجمع ( 3 ) " للأردبيلي " والمدارك ( 4 ) وشرحي اثني
عشرية ( 5 ) " للشيخ حسن أن الأولى تأخيرها إلى غسل الوجه . وفي " الأنوار
القمرية ( 6 ) " بعد بيان أن الفاء تدل على التعقيب بلا تراخ ما نصه : مقارنة النية
وشرطيتها لغسل الوجه هو المشهور .
وظاهر " الغنية ( 7 ) " وموضع من " السرائر ( 8 ) " أنها إنما تقدم عند المضمضة
والاستنشاق . وفي " السرائر ( 9 ) " أيضا ينوي في الغسل عند غسل اليدين .
وفي " الروض ( 10 ) والمجمع ( 11 ) " الإجماع على عدم جواز المقارنة للتسمية أو
السواك . وبه صرح في " نهاية الإحكام ( 12 ) " وهو المنقول عن " شرح الإرشاد ( 13 ) "
لفخر الإسلام . وفي " الذكرى " لم يذكر الأصحاب إيقاع النية عندهما ، ولعله لسلب
اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما وظاهر الأصحاب والأحاديث أنهما من
سننه ، كذا نقل الفاضل ( 14 ) عنها ولم أجده فيها بعد التتبع ولعله مما زاغ عنه النظر . ثم
ناقشه بأن ظهور كونهما من سننه بمعنى أجزائه المسنونة ممنوع ، بل الأخبار تؤيد
هامش
( 1 ) البيان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 7 .
( 2 ) النفلية : في نية الوضوء ص 93 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 192 .
( 5 ) الأنوار القمرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978 ) ، والشرح الآخر
لا يوجد لدينا .
( 6 ) الأنوار القمرية : كيفية الوضوء ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4978 ) .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 18 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 98 .
( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 98 .
( 10 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في النية ص 30 س 27 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 100 .
( 12 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 29 .
( 13 ) نقله عنه كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 504 .
( 14 ) كشف اللثام : في كيفية الوضوء ج 1 ص 504 . هذا ولكن الكلام المذكور موجود في
الذكرى ص 83 س 3 فراجع .