ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب
شرح
وقال في " التذكرة ( 1 ) " ولا اعتبار باللفظ ، نعم ينبغي الجمع فإن اللفظ أعون على
خلوص القصد . وقال فيها في نية الصلاة : لا عبرة به عندنا ولا يستحب الجمع
بينهما . وفي " النفلية ( 2 ) " استحباب الاقتصار على القلب .
وفي " الخلاف ( 3 ) " نسب القول باستحباب التلفظ إلى أكثر أصحاب الشافعي
قال وقال بعض أصحابه : يجب التلفظ بها وخطأه أكثر أصحابه .
وفي " نهاية الإحكام ( 4 ) " أنه يجب إن لم يمكن بدونه . وفي " شرح الفاضل ( 5 ) "
الحق أنه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على
القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف . قال : وبذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا .
وفي نية الصلاة قال : الاحتياط تركه . وقد استوفينا تمام الكلام في نية الصلاة .[ وقت نية الوضوء ]
قوله رحمه الله تعالى : * ( ووقتها استحبابا عند غسل كفيه
المستحب ) * كما في " الوسيلة ( 6 ) والمعتبر ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والدروس ( 10 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 140 وج 3 ص 100 .
( 2 ) النفلية : في سنن النية ص 112 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة في كيفية النية مسألة 56 ج 1 ص 308 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في النية ج 1 ص 445 .
( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 503 . وكتاب الصلاة في
النية ص 409 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص 51 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 140 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 141 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 55 س 24 .
( 10 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .