تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
المواضع لانتفاء كونه من أفعال الوضوء . ومثل ذلك قال في " حاشية الشرائع ( 1 ) " وكذا " المسالك ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) " ومثله في " الذكرى ( 4 ) " إلا أنه قال فيها : وفي جوازه عند الواجب كإزالة النجاسة المعلومة وجه ، لأنه أولى من الندب بالمراعاة ثم قال : والأقرب المنع ، لأنه لا يعد من أفعال الوضوء وأولى بالمنع عند غسلهما مستحبا فيما إذا باشر مائع من يتهم بالنجاسة واحتمل القول بالاستحباب فيما إذا كان الوضوء من نهر أو إناء لا يمكن الاغتراف منه ، لأن النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء . ومال إليه في " المسالك ( 5 ) " إلا أنه جعل العدم أحوط . وهذا كله بناء على كون غسل اليدين من الأجزاء المندوبة للوضوء ، كذا قال " الفاضل في شرحه " ثم قال : هذا غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى ( 6 ) . قلت : قد صرح بأن غسل اليدين من أفعال الوضوء وسننه في " الوسيلة ( 7 ) والمعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) ونهاية الإحكام ( 10 ) والتبصرة ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والذكرى ( 13 )
هامش
( 1 ) فوائد الشرائع ( مخطوط مكتبة آية الله المرعشي الرقم 1155 ) : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 10 س 8 . ( 2 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 134 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 81 س 2 . ( 5 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 . ( 6 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 504 . ( 7 ) الوسيلة : في بيان ما يقارن الوضوء ص 51 . ( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة في نية الوضوء ج 1 ص 140 . ( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 58 س 25 . ( 10 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 37 . ( 11 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 6 . ( 12 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 143 وص 193 . ( 13 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 83 س 3 .
مفتاح الكرامة — صفحة 289 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي