شرح
والتبصرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) " فقد صرح في هذه بالاستحباب . وصرح في
" الدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) " باستحباب ذلك أيضا عند المضمضة والاستنشاق .
وفي " النافع ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والذكرى ( 7 ) وحاشية الشرائع ( 8 ) والمسالك ( 9 ) " لم يذكر
الاستحباب وإنما ذكر جواز التقديم . ونسبه في " الذكرى وشرح المفاتيح ( 10 ) " إلى
المشهور قال في " الذكرى ( 11 ) " والمشهور جواز فعلها عند غسل اليدين ، قال : وأولى
منه المضمضة والاستنشاق لقربهما إلى الواجب . وفي " المدارك ( 12 ) " نسبه أي جواز
الفعل إلى الشيخ وأكثر الأصحاب .
قلت : وعلى ذلك تحمل عبارة أبي علي . وقد تقدمت وتقدم تأويلها بذلك .
" والفاضل في شرحه ( 13 ) " جعل ما ذكره المصنف من استحباب التقديم موافقا
للأكثر ، وفيه نظر .
ونقل في " الذكرى ( 14 ) " وغيرها ( 15 ) عن " البشرى " التوقف في ذلك .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 6 .
( 2 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 199 .
( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في واجبات الوضوء ج 1 ص 90 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء ج 1 ص 199 .
( 5 ) المختصر النافع : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ص 5 .
( 6 ) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 20 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 80 س 32 .
( 8 ) فوائد الشرائع : ( مخطوط مكتبة آية الله المرعشي الرقم 1155 ) كتاب الطهارة في كيفية
الوضوء ص 10 س 4 .
( 9 ) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 34 .
( 10 ) مصابيح الظلام : ( مخطوط مكتبة آية الله الگلپايگاني ) ج 1 مفتاح 54 في النية ص 286 س 9 .
( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 80 س 32 .
( 12 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 192 .
( 13 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الوضوء ج 1 ص 504 .
( 14 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في النية ص 80 س 33 .
( 15 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج 1 ص 192 .