شرح
وفي " الدلائل " نقل الإجماع على الحكم . وفي " الذخيرة ( 1 ) " الحكم بنجاسة
المسكرات مخصوص عند الأصحاب بما هو مائع بالأصالة ، وفي " المدارك ( 2 ) " أن
الحكم مقطوع به عند الأصحاب .
وفي " المنتهى ( 3 ) " لم أقف على قول لعلمائنا في الحشيشة المتخذة من ورق
العنب والوجه أنها إن أسكرت فحكمها حكم الخمر في التحريم وليست بنجسة
وكذا ما عداها من الجامدات . قال الكركي : وكلامه يعطي التردد في إسكارها ( 4 ) .
ونص في " المنتهى ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والذكرى ( 7 ) " على أن الخمر إن تجمد لا يخرج
عن حكم النجاسة وفي " المنتهى " إلا أن تزول عنه صفة الإسكار ( 8 ) .
هذا ، وقد نقل في " الدروس ( 9 ) والذكرى ( 10 ) وشرح الفاضل ( 11 ) " أن الصدوق
والجعفي والحسن ذهبوا إلى طهارة الخمر . ونسبه في " الروض ( 12 ) " إلى
الصدوق وجماعة . واقتصر في " المعتبر ( 13 ) والمختلف ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) والبيان ( 16 )
هامش
( 1 ) الذخيرة : كتاب الطهارة في النجاسات ص 154 س 39 .
( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 2 ص 289 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ص 168 س 9 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 161 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 11 .
( 6 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 65 .
( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 10 .
( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 168 س 11 .
( 9 ) الدروس : كتاب الطهارة درس 19 في النجاسات ج 1 ص 124 .
( 10 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 13 س 27 .
( 11 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 47 س 3 .
( 12 ) الروض : كتاب الطهارة في النجاسات ص 164 س 2 .
( 13 ) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 422 .
( 14 ) المختلف : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 469 .
( 15 ) التذكرة : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 64 .
( 16 ) البيان : كتاب الطهارة في النجاسات ص 39 .