شرح
الشيخ وأتباعه كما في " كشف الرموز ( 1 ) " ومذهب الأكثر كما في " المدارك ( 2 ) " .
وفي " الانتصار ( 3 ) والخلاف ( 4 ) وجمل العلم والعمل ( 5 ) " إحداهن بالتراب وقال أبو
جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة ( 6 ) " إحداهن بالتراب وروي : وسطاهن ( 7 ) .
وفي " الفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) " مرة بالتراب ومرتين بالماء . وفي موضعين من " المقنعة "
أن وسطاهن بالتراب ( 10 ) . وفي " الانتصار ( 11 ) والغنية ( 12 ) " الإجماع على وجوب مسحة
بالتراب وغسلتين بالماء . وأوجب أبو علي سبعا أولاهن بالتراب ( 13 ) .
واعتبر ابن إدريس ( 14 ) كالراوندي كما نقل عنه في " الذكرى ( 15 ) " في التراب
هامش
( 1 ) كشف الرموز : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 120 .
( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة الأواني والجلود ج 2 ص 390 .
( 3 ) الإنتصار : الطهارة وما يتعلق بها ص 9 .
( 4 ) الخلاف : الطهارة حكم ولوغ الكلاب في إناء واحد ج 1 مسألة 130 ص 175 ومسألة
133 ص 178 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة ج 3 ص 23 .
( 6 ) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان حكم التطهير ص 80 .
( 7 ) لم نعثر على هذه الرواية التي استند إليها الطوسي ( رحمه الله ) وأفتى به المفيد ( رحمه الله ) في المقنعة كما
اعترف به في المدارك : ج 2 ص 391 .
( 8 ) الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 9 .
( 9 ) المقنع : كتاب الطهارة باب 4 ما يقع في الأواني ص 37 .
( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة في الأسئار ص 65 ، وباب تطهير المياه من النجاسات ص 68 .
( 11 ) الإنتصار : كتاب الطهارة وما يتعلق بها ص 9 .
( 12 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 12 .
( 13 ) المنقول عن ابن الجنيد مختلف ، ففي المنتهى : ج 1 ص 188 س 2 نقل عنه أنه قال : سبعا
إحداهن بالتراب ، وفي كشف اللثام : ج 1 ص 487 نقل عنه أنه قال : سبعا أولاهن بالتراب
كما في الشرح ، والظاهر أن أبا علي وافق النبوي في الأخير المروي في ذلك عن طريق
العامة فإن المروي : " سبعا أولاهن بالتراب " . سنن البيهقي : ج 1 ص 240 .
( 14 ) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 91 .
( 15 ) الذكرى : كتاب الصلاة حكم النجاسات ص 15 س 8 .