أولاهن بالتراب .
شرح
" غاية المرام ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " أن المفيد لم يفرق بين الولوغ والوقوع والمباشرة . وكذا
نقل ذلك في " المنتهى ( 3 ) " عن الصدوقين وفي " الذكرى ( 4 ) " عن الصدوق فقط .قال في " المنتهى " واختلف العلماء في العدد فقال علماؤنا أجمع إلا ابن
الجنيد : إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ( 5 ) . وفي " الذكرى " الإجماع
على الثلاث في ولوغ الكلب ( 6 ) . ونسبه في " الجامع ( 7 ) " إلى الرواية ( 8 ) . وفي " جامع
المقاصد ( 9 ) والمهذب ( 10 ) " أنه المشهور بين الأصحاب والنصوص المعتبرة واردة به .
قوله : * ( أولاهن بالتراب ) * إجماعا كما في " الغنية ( 11 ) " وهو المشهور كما
في " المختلف ( 12 ) والمهذب البارع ( 13 ) والمقتصر ( 14 ) وغاية المرام ( 15 ) " ومذهب
هامش
( 1 ) غاية المرام : ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 6518 ) كتاب الطهارة في الأواني ص 26
س 16 .
( 2 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 9 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 188 س 35 .
( 4 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 9 .
( 5 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الأواني ج 1 ص 187 س 36 .
( 6 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 6 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الأنجاس ص 24 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 53 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1076 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام الأواني ج 1 ص 190 .
( 10 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 265 ولكن ليس فيه " النصوص
المعتبرة واردة به " .
( 11 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في النجاسات ص 489 س 12 .
( 12 ) المختلف : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 495 .
( 13 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 266 .
( 14 ) المقتصر : كتاب الطهارة في النجاسات ص 65 .
( 15 ) غاية المرام ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 6518 ) كتاب الطهارة في الأواني ص 26 .