تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات
شرح
قلت : وما ذكره من الحكم بطهارة المشتبه مذكور في " المنتهى ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " . وقال في " المنتهى " ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها ( 3 ) . وحمل في " المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمجمع ( 7 ) " ما في الأخبار من النهي فيها على الكراهة أو العلم بالمباشرة ، إنتهى . ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم بنجاستها .[ تغسيل الآنية ] قوله قدس سره : * ( وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات ) * قال في " المنتهى ( 8 ) " الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما في إناء بطرف لسانه ذكره صاحب الصحاح . وألحق الفاضلان الكركي ( 9 ) وصاحب " المدارك ( 10 ) " به اللطع بلسانه لمفهوم الموافقة ومنعه صاحب " المجمع ( 11 ) " إلا أن يقوم إجماع على عدم الفرق . وفي " جامع المقاصد " ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه ( 12 ) . وفي
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 190 س 22 . ( 2 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 13 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 190 س 28 . ( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 190 س 28 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 296 . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 462 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 365 . ( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 187 س 35 . ( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 190 . ( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 2 ص 390 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة غسل الأواني ج 1 ص 367 . ( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة غسل الأواني ج 1 ص 190 .