وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات
شرح
قلت : وما ذكره من الحكم بطهارة المشتبه مذكور في " المنتهى ( 1 ) والذكرى ( 2 ) " .
وقال في " المنتهى " ولو جهل مباشرتهم لها كان استعمالها مكروها ( 3 ) . وحمل في
" المنتهى ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والمعتبر ( 6 ) والمجمع ( 7 ) " ما في الأخبار من النهي فيها
على الكراهة أو العلم بالمباشرة ، إنتهى . ومن يجري الظن مجرى العلم يحكم
بنجاستها .[ تغسيل الآنية ]
قوله قدس سره : * ( وتغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات ) *
قال في " المنتهى ( 8 ) " الولوغ عبارة عن شرب الكلب مما في إناء بطرف لسانه
ذكره صاحب الصحاح .
وألحق الفاضلان الكركي ( 9 ) وصاحب " المدارك ( 10 ) " به اللطع بلسانه لمفهوم
الموافقة ومنعه صاحب " المجمع ( 11 ) " إلا أن يقوم إجماع على عدم الفرق .
وفي " جامع المقاصد " ولا يلحق به مباشرة أعضائه ولا وقوع لعابه ( 12 ) . وفي
هامش
( 1 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 190 س 22 .
( 2 ) الذكرى : كتاب الصلاة في النجاسات ص 14 س 13 .
( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 190 س 28 .
( 4 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني والجلود ج 1 ص 190 س 28 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 296 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 462 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 365 .
( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة في الأواني ج 1 ص 187 س 35 .
( 9 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 1 ص 190 .
( 10 ) المدارك : كتاب الطهارة أحكام الآنية ج 2 ص 390 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة غسل الأواني ج 1 ص 367 .
( 12 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة غسل الأواني ج 1 ص 190 .