شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) والموجز ( 2 ) وحاشية الشرائع ( 3 ) والمسالك ( 4 ) " اشتراط
يبوسة الأرض وطهارتها .
وفيه : إنا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة
العظيمة في أيام المطر .
وفي " نهاية الإحكام " لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة ، أما لو وطئ
وحلا فالأقرب عدم الطهارة ( 5 ) . وفي " الروضة " لا فرق في الأرض بين الجافة
والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض . وهل يشترط طهارتها ؟ وجهان وإطلاق
النص والفتوى يقتضي عدمه ( 6 ) ، إنتهى . وعن ابن الجنيد ( 7 ) اشتراط طهارتها ،
ونسبه الأستاذ أدام الله حراسته إلى أبي علي وجماعة ( 8 ) . وفي " الروض "
واشترط بعض الأصحاب طهارتها ، لأن النجس لا يطهر غيره ، وجفافها ،
ولم يشترطه المصنف ، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل ، وهو
حسن ( 9 ) .
هذا ، والمراد بباطن النعل وغيره ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا
يلحق به حافاتهما كما في " الروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 179 .
( 2 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 60 .
( 3 ) فوائد الشرائع : الطهارة في المطهرات ص 32 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم
1155 ) .
( 4 ) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 130 .
( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 291 .
( 6 ) الروضة البهية : : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 312 .
( 7 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج 1 ص 447 .
( 8 ) مصابيح الظلام : في تطهير الأرض ج 1 ص 493 س 4 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) .
( 9 ) الروض : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 170 س 12 - 14 .
( 10 ) الروض : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 170 س 12 - 14 .
( 11 ) المسالك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 130 .