تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
وفي " جامع المقاصد ( 1 ) والموجز ( 2 ) وحاشية الشرائع ( 3 ) والمسالك ( 4 ) " اشتراط يبوسة الأرض وطهارتها . وفيه : إنا لو اشترطنا يبوستها لزم انتفاء فائدة التطهير ولزم الحرج والمشقة العظيمة في أيام المطر . وفي " نهاية الإحكام " لا فرق بين الدلك بأرض رطبة أو يابسة ، أما لو وطئ وحلا فالأقرب عدم الطهارة ( 5 ) . وفي " الروضة " لا فرق في الأرض بين الجافة والرطبة ما لم تخرج عن اسم الأرض . وهل يشترط طهارتها ؟ وجهان وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه ( 6 ) ، إنتهى . وعن ابن الجنيد ( 7 ) اشتراط طهارتها ، ونسبه الأستاذ أدام الله حراسته إلى أبي علي وجماعة ( 8 ) . وفي " الروض " واشترط بعض الأصحاب طهارتها ، لأن النجس لا يطهر غيره ، وجفافها ، ولم يشترطه المصنف ، بل اكتفى بالرطبة ما لم يصدق عليها اسم الوحل ، وهو حسن ( 9 ) . هذا ، والمراد بباطن النعل وغيره ما تستره الأرض حال الاعتماد عليها فلا يلحق به حافاتهما كما في " الروض ( 10 ) والمسالك ( 11 ) " .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 179 . ( 2 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسات ص 60 . ( 3 ) فوائد الشرائع : الطهارة في المطهرات ص 32 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) . ( 4 ) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 130 . ( 5 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 291 . ( 6 ) الروضة البهية : : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 312 . ( 7 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في تطهير الأرض ج 1 ص 447 . ( 8 ) مصابيح الظلام : في تطهير الأرض ج 1 ص 493 س 4 ( مخطوط مكتبة الگلپايگاني ) . ( 9 ) الروض : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 170 س 12 - 14 . ( 10 ) الروض : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص 170 س 12 - 14 . ( 11 ) المسالك : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 130 .