شرح
وعن ظاهر ابن الجنيد : الطهارة بالمسح بكل جسم طاهر إذا زالت العين
والأثر ( 1 ) . واحتمله المصنف في " النهاية ( 2 ) " .
وفي " جامع المقاصد ( 3 ) وحاشية الشرائع ( 4 ) والروض ( 5 ) والمسالك ( 6 ) " أنه لا فرق
في الأرض بين التراب والحجر والرمل .
وفي " المنتهى ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والدروس ( 9 ) والمهذب ( 10 ) وشرح الموجز ( 11 )
وحاشية الشرائع ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) " أنه لا فرق بين الدلك والمشي . وظاهر
" الخلاف ( 15 ) " عدم طهارة الخف بالدلك .
وظاهرهم أن لا حصر في المشي . وفي " الذكرى " عن ابن الجنيد : اعتبار
خمسة عشر ذراعا . وهو مروي ( 16 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 447 .
( 2 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 291 .
( 3 ) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 179 .
( 4 ) فوائد الشرائع : ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) كتاب الطهارة في النجاسات
ص 132 .
( 5 ) الروض : كتاب الطهارة في المطهرات ص 170 س 13 .
( 6 ) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 130 .
( 7 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 179 س 16 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 291 .
( 9 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس 20 في المطهرات ج 1 ص 125 .
( 10 ) المهذب البارع : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 259 - 260 .
( 11 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهرات ص 112 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14689 ) .
( 12 ) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في المطهرات ص 32 ( مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1155 ) .
( 13 ) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 130 .
( 14 ) الروضة : كتاب الطهارة في المطهرات ج 1 ص 312 .
( 15 ) الخلاف : الطهارة حكم الخف الذي أصابته نجاسة ج 1 ص 217 مسألة 185 .
( 16 ) الذكرى : كتاب الصلاة في أحكام النجاسات ص 15 س 27 .