وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها لا بالذنوب
شرح
ولا يلحق به أسفل العصا ورأس الرمح وما شاكل ذلك ( 1 ) . وفي " الذكرى " أن حكم
الصنادل حكم النعل ( 2 ) والمراد به القبقاب كما في " شرح الموجز ( 3 ) " .
وصاحب " الموجز ( 4 ) " أضاف الحافر والظلف . قال شارحه : ولم أجد ذاكرا
لهما غيره ( 5 ) . وفي " الروض " حكم بإلحاق القبقاب ونظر في إلحاق خشبة الزمن
والأقطع وقطع بعدم إلحاق أسفل العكاز وكعب الرمح وما شاكل ذلك . وقال : إن
ما يوجد في بعض القيود من إلحاق سكة الحراث ونحوها من الخرافات ( 6 ) . ونحو
ذلك في " الدلائل " . ويبقى الكلام فيمن يمشي على يديه أو على ركبتيه .[ تطهير الأرض بالماء ]
قوله قدس سره : * ( وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد
على الكر عليها ) * قال في " التذكرة ( 7 ) " بالقاء كر ولم يشترط الزيادة عليه .
وقريب منه ما في " المنتهى ( 8 ) " حيث قال : بإلقاء الكثير . ومثله في " النهاية ( 9 )
والتحرير ( 10 ) " ولعله بناه هنا على ما أشعر به كلامه فيما سلف له من اشتراط كرية
هامش
( 1 ) المسالك : كتاب الطهارة في النجاسات ج 1 ص 130 .
( 2 ) الذكرى : كتاب الصلاة أحكام النجاسات ص 15 س 27 .
( 3 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهرات ص 112 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14689 ) .
( 4 ) الموجز ( الرسائل العشر لابن فهد ) : كتاب الطهارة في إزالة النجاسة ص 60 .
( 5 ) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في المطهرات ص 112 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم
14689 ) .
( 6 ) الروض : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ص 170 س 16 .
( 7 ) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 77 .
( 8 ) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 178 س 22 .
( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أنواع المطهرات ج 1 ص 290 .
( 10 ) التحرير : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 10 .